حيث السند.
فحينئذ لا تعارض بينهما (فيبقى اطلاقات الترجيح) من دون تقييد من التمكن من العلم أو عدم التمكن (سليمة) عن المعارض.
الموضع (الثالث : أن مقتضى القاعدة تقييد اطلاقات ما) أي الأخبار التي (اقتصر فيها) أي الأخبار (على بعض المرجحات) المنصوصة كرواية سماعة المذكورة بلزوم الأخذ بما خالف القوم فقط بطريق الاطلاق فلا بد أن يقيد هذا الترجيح (بالمقبولة) بمعنى عدم الرجوع إلى مخالفة العامّة إلا بعد التساوي من المرجحات السابقة.
فتحمل اطلاق هذه الأخبار على عدم المرجحات السابقة فنقيدها ، ونجمع بينهما حتى يرتفع التعارض بينهما.
إذ حمل المطلق على المقيد مما هو مركوز في الاذهان العرفية فيكون القيد قرينة على أن المراد من المطلق هو المقيد.
فما ذكر في رواية سماعة من الأخذ بما خالف العامة يتصور فيما إذا لم يكن موافقهم ارجح من حيث صفات الراوي كما إذا ورد : أعتق رقبة ، وجاء خبر آخر : أعتق رقبة مؤمنة ، كانت الرقبة بالنسبة إلى كونها مؤمنة مطلقة فنقيّد بالمؤمنة.
وإنما اقتصر على ذكر المقبولة لكونها اجمع واشمل من غيرها في بيان المرجحات وليس الأمر كذلك بناء على حمل صدرها على الترجيح من حيث الحكومة على ما بنى عليه الأمر سابقا في الجمع بينها وبين المرفوعة.
اللهم إلا أن يكون ما أفاده في المقام اغماضا عمّا ذكره سابقا ومع ذلك لا بدّ من الالتزام بالتقييد في المقبولة بناء على العمل بما اشتمل على الترجيح بالأحدثية (إلا أنه) أي الشأن (قد يستبعد ذلك) أي التقييد (لو ورد تلك) الروايات (المطلقات) مع كثرتها (في مقام الحاجة) لأجل العمل (فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة) في سائر الأخبار المطلقة التي اقتصر فيها