الجائر ـ (هذا التوجيه) الذي ذكرناها (غير بعيد).
الموضع (الثاني : أن الحديث الثامن ، وهي رواية الاحتجاج عن سماعة تدل على وجوب التوقف أولا) لأنه «ع» قال فيها : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل.
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم) لقوله «ع» : خذ بما خالف العامة (وأخبار التوقف على ما عرفت) في الحديث الثامن (وستعرف) أخبار التوقف (محمولة على صورة التمكن من العلم) أي مختص بزمن الحضور (فيدلّ الرواية) الاحتجاج (على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها) أي غير مخالفة العامة (من) سائر (المرجحات إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الامام «ع» كما ذهب اليه) أي إلى الرجوع بعد العجز (بعض ، وهذا) أي وجوب التوقف ابتداء ثم مع عدم امكانه يرجع إلى المرجحات (خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق) وإن كان يمكنه الرجوع إلى الامام «ع» (بل بعضها) أي الأخبار (صريح في ذلك) أي بالرجوع إلى المرجحات (حتى مع التمكن من العلم كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات) ابتداء (ثم بالأرجاء حتى تلقى الامام عليهالسلام فيكون وجوب الرجوع إلى الامام «ع» بعد فقد المرجّحات) فإذا أمكنه الرجوع إلى المرجحات فليس عليه أن يرجع إلى الامام «ع» بخلاف هذا البعض فإنه يدلّ على التوقف من أول الأمر مطلقا فيتعارضان.
(و) يمكن أن يقال في الجواب : بأن (الظاهر لزوم طرحها) أي طرح رواية سماعة (لمعارضتها بالمقبولة).
وقوله : «الراجحة» صفة للمقبولة (عليها) لأنها من الأخبار الشاذة النادرة ، فلا بد من الطرح السندي ، فنطرح هذا الخبر ، لمعارضته بالمقبولة الراجحة عليه ، وعدم مقاومته في مقابلها ، مع أنّها كثيرة في غاية الكثرة ، ومعتبرة من