الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة القطعية ، ولا المخالفة القطعية فعقلية ، وأن أجرينا رفع ما لا يعلمون في كل واحد من الوجوب والحرمة فشرعية ، على ما قيل.
ومن الواضح : انه لا تعارض بين الادلة الاجتهادية الكاشفة عن الاحكام الواقعية ، وبين الاصول العملية المقتضية بخلاف مؤديها ، بل ورود الادلة على الأصول أن كانت عقلية ، لأن الجهل المأخوذ فيها ، هو الجهل بالحكم الواقعي ، وحكومتها عليها أن كانت شرعية ، لأن الجهل المأخوذ في الأصول الشرعية ، هو : الجهل بالحكم الأولى فلما كان المأخوذ في موضوع الاصول العملية ، هو الجهل بحكم الواقعة في الواقع ، أما من جهة الشبهة في نفس الحكم الكلي الواقعي ، أو من جهة الشبهة في المصداق ، فلازم ذلك أنه لو ورد دليل اجتهادي في موارد الأصول العملية.
فإن قلنا : حجية الأصول العملية عقلية ، فالدليل الاجتهادي وارد عليها.
وان قلنا أنها شرعية ، فالدليل الاجتهادي حاكم عليها فلا يعقل التعارض بينهما ومعنى الحكومة ، هو : ان دليل اعتبار الامارة الشرعية ، يحكم بوجوب المطابقة والغاء احتمال خلافه ، ومعنى هذا الالغاء عدم ترتيب الأثر عليه ، والأثر المترتب عليه لو لا الحكم بالالغاء كان الاصل الشرعي مثل : كل شيء لك حلال ، وكلّ شيء لك طاهر ، ونحوهما.
وبعبارة أخرى دليل حجية الامارة حاكم على الأصول العملية ، ومانع عن جريانها في مورد الامارة المعتبرة ، وهذا معنى حكومة دليل الاعتبار.
أما البراءة ، مثلا : لو شككنا في حرمة الفقاع وحليته.
فان قلنا بالبراءة العقلية ، وهو قبح عقاب بلا بيان ، فالخبر الدال على أن