(والاقتصار في الترجيح بها) أي بالمرجحات السندية (في خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة ، وطرح المرجوح) في مادّة الافتراق (بالنسبة اليها) أي مادة الاجتماع (مع العمل به) أي بالخبر المرجوح (في مادّة الافتراق) يعني لو كان راوي اكرم العلماء أرجح ، فوجوب إكرام زيد العالم الشاعر في مادّة الاجتماع ، وحرمة إكرام الجهال من الشعراء في مادّة الافتراق (بعيد عن ظاهر الاخبار العلاجيّة) اذ ظاهرها عند تعارض الخبرين يؤخذ بالخبر الراجح ، ويطرح الخبر المرجوح على الاطلاق ، لا الطرح في بعض افراده والأخذ والعمل في البعض الآخر.
ووجهه : أنّ العامين من وجه ، قد لا يعدّ عرفا من الاخبار المتعارضة التي يرجع فيها الى المرجّحات السندية ، وهذا فيما اذا تعلّق الاحكام المختلفة بموضوعاتها بعناوينها الكلية بلحاظ مصاديقها الخارجية ، فتصادق عنوانان من تلك العناوين الكلية على بعض المصاديق كما مثّلنا سابقا ، مثلا : لو أمر الشارع باكرام العلماء ونهى عن إكرام الشعراء ، فتصادق العنوانان على شخص كزيد مثلا بانّه عالم وشاعر ، وهذا ليس موجبا لأن يعدّ الخبر أن لدى العرف من الأخبار المتعارضة ، ولذا يحكمون في مثل هذه الموارد باجمال المراد لا بصدور كلامين متنافيين من الآمر ، كما هو مناط الرجوع الى المرجّحات فلا يصح أن يقال بصدور أكرم العلماء وعدم صدور لا تكرم الشعراء مثلا.
نعم كثيرا ما يعدّ العامّان من وجه ـ لدى العرف ـ من المتنافيين وهذا في غير ما أمكن فيه تنزيل الحكم على الجهات ، كما أنّه لو ورد : اغتسل للجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة ، يكون بينهما عموم من وجه ، ففي مثل هذا المورد يعدّ العامّان من وجه لدى العرف كالمتباينين من المتعارضين ، فان امكن الجمع بينهما بارجاع بعضها إلى بعض على وجه يرتفع بينهما التنافي عرفا بمئونة قرينة داخلية أو خارجية ، فهو كما بيّنا