ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد) التي تتفق عنده من مراجعة ذوي الحقوق من حقوق الآدميين ، وقد يتفق فيهم عدوله أو صديق وحيث لم يكن له استقلال في العمل بحيث لا يمكنه اجراء دواعي النفسانية ـ والعياذ بالله ـ على فرض تمايله وقصده ، فالحاكم من هذه الجهة بريء عن التهمة ، وهذا أيضا من مرجحات قانون الجمع بين الحقين في حقوق الآدميين عند التعارض.
(ولأجل هذا يعد الجمع) بين الحقين (بهذا النحو) من الحكم بالتنصيف (مصالحة) قهرية شرعية (بين الخصمين عند العرف) فالعرف محكّم بترتيب آثار الملكية لهما بمقتضى توارد اليدين على وجه الصحة تصديقا للبينتين ، وبمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة (وقد وقع التعبد به) أي بهذا النحو من الجمع بين الحقين (في بعض النصوص أيضا) كدرهم الودعي ، فإن درهم الباقي نعلم اجمالا اما تمامه لأحدهما ، أو تمامه لغيره فما معنى التنصيف؟ فهنا يأتي كلام المصنف قده من باب الجمع بين الحقين.
(فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل كليهما) أي كلا الخبرين (لا أولوية له) أي الجمع (اصلا على طرح احدهما) أي أحد الخبرين (والأخذ بالآخر ، بل الأمر بالعكس) يعني أن الطرح أولى من الجمع نظرا إلى الأدلة المذكورة بالأخذ بأحد الدليلين ، وطرح الآخر بسبب الترجيح أو العمل على أحدهما من باب التخيير لو لم يحصل مرجح ، لأنه يمكن أن لا يكون كل واحد منهما مرادا للشارع ، إذ : من المحتمل صدور أحدهما تقية فيجب الغائها رأسا.
(وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس) بالتبعيض بينهما جمع بين الحقين، لأن الحق فيه لمتعدد (فهو) أي هذا الجمع (وإن كان لا أولوية فيه) أي الجمع (على طرح أحدهما) أي أحد البينتين (بحسب ادلة حجية البينة لأنها) أي أدلة حجية البينة (تدل على وجوب الأخذ بكل منهما) أي من البينتين (في تمام