(والنصّ في الاستحباب) كما لو ورد : ان تركتها فلا بأس به ، فانه نصّ في الاستحباب (وما يتلوهما) يعني ما يكون نظير الامر والنهي (في قرب التوجيه) بالحمل على غير الظاهر لكثرة استعمال الامر في الاستحباب والنهي في الكراهة ، فانه فرّق بين هاتين الصورتين (وبين غيرهما ، ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ، حيث قال :) هذا البعض في بيان الفرق (بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب ، والنص في الاستحباب) بمعنى انه قال : لا اشكال في الجمع بين العام والخاص ، كحمل : اكرم العلماء على ما عدا : لا تكرم النحاة ، ولحكومة النص أعني لا بأس على الظاهر ، وهو : صلّ ، في المثال المتقدم ، فالجمع فيهما وفيما شابههما ممّا لا اشكال فيه.
ولكن قد (استشكل الجمع) أي رآه مشكلا (في) غير ما ذكر ، بل لا بدّ من الاخذ باحدهما ، وطرح الآخر (مثل ما اذا دلّ الدّليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج) بالاصبع (لا ينقض الوضوء) وهذا نصّ في ذاك المعنى (ودلّ دليل آخر) الذي هو الظاهر (على أنّ الوضوء يعاد منهما) أي من التقبيل والمسّ (وقال :) هذا البعض (بانّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام ، مستند الى النص المذكور).
ان قلت : يمكن ان يجمع بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب لانّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
قلت : (وأمّا الحكم باستحباب الوضوء) المستفاد من : يعاد ، أنّما يمكن اذا دلّ الدّليل عليه من اجماع ونحوه ، وهو مفقود (فليس له) أي الحكم بالاستحباب (مستند ظاهر ، لأنّ تأويل كلامهم) عليهمالسلام (لم يثبت حجيته إلّا اذا فهم من الخارج ارادته) ـ التأويل ـ (والفتوى ، والعمل به) أي باستحباب الوضوء (محتاج الى مستند شرعي ، ومجرد أولوية الجمع غير صالح) لهذا الحكم.
(اقول) الجمع بينهما أولى من الطرح لوجهين.
أمّا أوّلا : لانّا (بعد ما ذكرنا من أنّ الدّليل الدالّ على وجوب الجمع بين