ابي الجمهور و (عند الكلام في اولوية الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ الاشكال) لعدم الجزم بالاطلاق في الاخبار العلاجيّة ، حتّى يشمل جميع اقسامه الثلاثة.
(وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقديم النص) مثل : لا تكرم زيدا العالم (على الظاهر) مثل : أكرم العلماء (خارج عن مسئلة الترجيح بحسب الدّلالة ، اذ الظاهر لا يعارض النص) على وجه يوجب الحيرة (حتّى) يشملهما الاخبار العلاجيّة و (يرجّح النصّ عليه) أي على الظاهر ، لأنّ النص اذا كان قطعي السند والدلالة كالخبر المتواتر مثلا ، فهو معلوم ومقطوع من حيث الصدور والدلالة ، يحصل منه العلم بالحكم والظاهر الظني ، سواء كان مقطوع السند ، أم لا؟ لاحتمال عدم ارادة زيد مثلا منه ، والظني لا يقاوم القطعي فيكون النص واردا على الظاهر ، فيرتفع الموضوع ولا تعارض ، كما تقدّم في تعارض الاصل والدليل الاجتهادي.
(نعم : النص الظني السند يعارض دليل سنده) أي سند النص (لدليل حجّية الظهور لكنّه) أي النص (حاكم على دليل اعتبار الظاهر) يعني اذا كان النص قطعي الدلالة دون السّند ، كالخبر الواحد مثلا ، فانّه ان كان حجّية الظاهر ووجوب العمل عليه من باب الرجوع الى اصالة عدم القرينة ، يصير من قبيل الحكومة ، فانّ خروج زيد مثلا ، وان كان محتملا من الظاهر ، وأصالة عدم القرينة بعمومه شاملا لعدم خروج زيد لكن هذا الدليل حاكم بحسب دليل الاعتبار ، لانّ احتمال الخلاف واجراء اصالة عدم القرينة أنّما هو في موضوع يشك في وجود القرينة وعدمها ، ولكن فيما نحن فيه الخاص الذي هو نصّ في مدلوله قرينة قطعيّة على التصرّف في الظاهر ، ومانع عن اجراء اصالة العموم في جانبه ، فعموم : أكرم العلماء مع وجود الخاص الذي هو نصّ في مدلوله ، لا يجري فيه اصالة عدم التخصيص بقرينة خاصة في مورده (فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والاظهر ، نظرا الى احتمال خلاف الظاهر في