كلّ منهما) أي من الظاهر والاظهر (بملاحظة نفسه) أي نفس كلّ منهما.
(غاية الامر ترجيح الاظهر ، ولا فرق في الظاهر والنص).
وكذا : لا فرق في الظاهر والاظهر (بين) ما ذكره من (العام والخاص المطلقين) وغيرهما (اذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه) أي مع هذا الاحتمال (ظهور العام) مثل احتمال الامر في قوله : اعتق رقبة مؤمنة ، بعد قوله : اعتق رقبة ، لبيان أفضل الافراد لبقاء الامر بالمطلق حينئذ على ظهوره من الاطلاق (ولئلا يدخل في تعارض الظاهرين) لو كان احتمال الخاص مساويا ، كما اذا قلنا : أنّ مجاز المشهور لا يترجّح على اصالة الحقيقة ، فاحتمال الوجوب في المقيّد مساو لاحتمال الاستحباب ، لأنّه مجاز مشهور فيصير مجملا ، فيبقى المطلق على حاله لأنّ المجمل لا يعارض المبيّن (أو) لئلا يدخل في (تعارض الظاهر والاظهر) لو كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر ، فان كان احتمال الوجوب مرجوحا بالنسبة الى احتمال ارادة الاستحباب ، كانا من قبيل الظاهر والاظهر ، وأن فرض عدم تحقّق هذا الاحتمال فيه ـ ولو لأجل دليل خارجي ـ كانا من قبيل النص والظاهر ، حيث أنّ الظن السندي للخاص يقدّم على الظن الدّلالي للعام.
ووجهه : انّا قد قلنا انّه ليس من باب التعارض ، وانّ الخاص هناك يصلح لان يكون قرينة لعدم شمول العام عليه ، فانّ العام اذا كان مظنون الدّلالة سواء كان مظنون الصدور ايضا ، او مقطوعة ، فالخاص لا يخلو ، أمّا ان يكون مقطوع الصدور والدلالة ، فيكون واردا على العام فيتغير الموضوع ، وامّا ان يكون مظنون الصدور مقطوع الدلالة ، فهنا المظنون سندا أعني الخاص يقدّم على المظنون دلالة أعني العام ، ويكون الخاص حاكما ومفسّرا للعام بحسب دليل الاعتبار ، فلا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين (وبين ما يكون التوجيه فيه) أي فيما ورد فيه خبران ، احتمل احدهما توجيها لا يحتمله