عليه الخبر المتقدّم) ما سمعت منّي يشبه قول النّاس الخ (وعرفت سابقا قوّة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، و) ربّما (يخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض كما) لو دلّ خبر على ثبوت الجبر والتفويض مثلا ، ولم يكن له معارض.
و (يدلّ عليه) أي على خروجه من الحجّية (عموم الموصول) إذ الموصول عند عدم العهد يفيد العموم ، فما أشبه كلامهم سواء كان له معارض ، أم لا؟ وهذا مراد قوله : يحمل على العموم ، أي سواء عارضه خبر آخر ، أم لا؟
الأمر (الرابع) هل يعتبر في ترجيح مخالفة العامّة على الموافق لاحتمال التقية فيه موافقة اقوال جميعهم ، أو الأكثر؟ بحيث يصدق الاستغراق العرفي ، أو الّذين يعاصرون الامام عليهالسلام المروي عنه أو يعاشرون ذلك الراوي فانهم مختلفون في المسائل جدّا ، وكان التقية مختلفة بملاحظة مذاهبهم فلا بدّ من ملاحظة حال الامام عليهالسلام وزمانه «ع» ، وزمان المتقي عنه ، ومكانه وان يلاحظ حال الراوي والمروي عنه إلى غير ذلك ، وفي المسألة وجوه.
أحدها : (أنّ ظاهر الاخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور ، أو) موافقة (معظمهم) أي الموجودين (على وجه يصدق الاستغراق العرفي).
ان قلت : (فلو وافق بعضهم) أي بعض العامّة (بلا مخالفة الباقين فالترجيح به) أي بكفاية موافقة البعض ، والباقون أمّا ساكتون عن الفتوى ، أو لم يحرز حالهم فلا يرجّح مخالفة العامّة ـ لأنّ المصنّف قده ، جعل الموافق للجميع في باب الترجيح ولا يصدق هنا أنّ الخبر موافق للجميع أو المعظم ـ فكيف يعتبر هذا في المرجّحات من باب الحمل على التقية؟
قلت : أنّ الترجيح هنا من جهة أخرى غير موافقة المعظم ، بل (مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزية) وهذا داخل في مسئلة اللّاريبة الاضافية ، بمعنى أنّ المخالف لا ريب فيه ذلك الريب الذي في