ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل البراءة ما لفظه : ويطلق على الحكم الظاهري الواقعي الثانوي ايضا ، لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها الخ.
وبالجملة : تارة يثبت الحكم على موضوع بذاته بلا توسط الجهل فهو الحكم الواقعي ، نحو الماء طاهر ، والغنم حلال ، والخنزير حرام.
واخرى يثبت الحكم على موضوع بتوسط الجهل ، فهو الحكم الظاهري ، كأصالة الطهارة ، والاصول الأربعة.
الأمر الثاني : الفرق بين الحكومة والتخصيص ، والورود والتخصص وهو : أنّ الحاكم بمدلوله اللفظي يكون متعرضا لحال دليل آخر ، وناظرا اليه ، أعني المحكوم ، وهذا فيما اذا تحقق التنافي بين الدليلين ولو ظاهرا ، بأن يكون دليل الحاكم مثبتا لحكم في مورد ، ويكون المحكوم نافيا عنه ، أو يكون دليل الحاكم نافيا ورافعا للحكم (١) الثابت بدليل المحكوم عن بعض افراد موضوعه ، ولا بدّ ان يكون مسبوقا بالادلّة المسبوقة بالاحكام المثبتة ، نظير الدليل على أنّه لا حكم للشك في النافلة (٢) أو مع كثرة الشك (٣) أو بعد الفراغ من العمل (٤) بالنسبة الى الادلّة المتكفلة لاحكام الشكوك ، ونظير الدليل الدال على رفع الحرج ، والدليل الدال على نفي الضرر بالنسبة الى الادلّة المثبتة للتكاليف ، فيكون موارد الحكومة بمنزلة عدة مخصصات يكون كلّ منها واقعا في تلو العام ،
__________________
(١) والمراد برفع الحكم هو رفع الموضوع ايضا تنزيلا إذ البيّنة أو الخبر الواحد حاكم على الاستصحاب وساير الأصول العمليّة لأنه ينزّل منزلة العلم فلا مجرى لأصول العمليّة لعدم الموضوع أي لعدم الشك تنزيلا.
(٢) الوسائل ـ الجزء ٥ ص : ٣٣١. (الرواية : ١) الطبعة الحديثة.
(٣) الوسائل ـ الجزء ٥ ص : ٣٣٠. (الرواية : ٦) الطبعة الحديثة
(٤) الوسائل ـ الجزء ٥ ص : ٣٤٢. (الرواية : ١) الطبعة الحديثة.