(و) التنافي المتوهّم بين دليليه حيث أنّ مفاد الأوّل بقائهما على كونهما دليلين متعارضين يقدّم موافق الكتاب منهما على المخالف ، ومفاد الثاني أنّ الخبر المخالف مطلقا ليس بحجّة ولا يشمله أدلة اعتبار الخبر.
مندفع : بأنّ (غرضه) أي المحقّق قده (الاستدلال على طرح الخبر المنافي) وعدم العمل بمقتضى الخبر المخالف (سواء قلنا بحجيته) وبقائه على الدليليّة (مع معارضته لظاهر الكتاب) كما هو مقتضى دليله الأوّل (أم قلنا بعدم حجيته) وخروجه عن الدليليّة كما هو مقتضى دليله الثاني (فلا يتوهّم التنافي بين دليليه).
وبعبارة أخرى : أنّ المدعي طرح الخبر المخالف سواء كان حجّة في نفسه ، وبترجيح الموافق طرحناه ، أم قلنا بأنّ الخبر المخالف مطلقا ، ولو بلا معارض لا يشمله أدلّة الاعتبار فالنتيجة واحدة.
(ثمّ أنّ توضيح الأمر في هذا المقام) أي في مقام معارضة الخبر مع الكتاب والسنّة المتواترة (يحتاج الى تفصيل اقسام ظاهر الكتاب ، أو السنة المطابق لأحد) الخبرين (المتعارضين ، فنقول أنّ ظاهر الكتاب اذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلث) أمّا أن يكون الخبر المخالف أخص مطلقا أو نصّا في مدلوله ، أو أظهر من الكتاب ولو كان عامين من وجه ، أو التباين أو العموم من وجه بلا أظهرية أحدهما عن الآخر.
الصورة (الأولى أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له) أي للكتاب (عن معارضة) الخبر (المطابق له) أي الكتاب (كان) الخبر المخالف (مقدّما عليه) أي على ظاهر الكتاب (لكونه) أي لكون الخبر المخالف (نصّا بالنسبة اليه) أي الى الكتاب والكتاب ظاهر (لكونه) أي الخبر المخالف (أخص منه) أي الكتاب وقد مرّ مرارا تقديم النصّ على الظاهر فيخصّص عموم الكتاب بالخبر الواحد ، اذ معرفة حكم المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق