(فنقول وبالله المستعان) يعنى الاستعانة بالله ، فهو مصدر ميمي من المزيد بمعنى الاستعانة لا المفعول (قد يقال : بل) قد (قيل أنّ الأصل) الأولى في الدّليلين (المتعارضين عدم حجّية احدهما) لا كلّ واحد منهما ، ولا نصف من كلّ منهما (لأنّ دليل الحجيّة مختصّ بغير صورة التعارض) لأنّه ما جعل المعصوم (ع) العمل في مورد التّعارض لأنّه يئول إلى اجتماع النقيضين ، لفرض تناقض مؤدّيهما.
ولو قال الشّارع بحجّية الخبرين المتعارضين ، أمّا أن يثبت بالاجماع العملي ، أو بالنّقل (أمّا إذا كان) الدّليل على حجيته (اجماعا) فهو راجع إلى العمل ، فلا يدلّ على السّعة والعموم ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن منه ، ويجري هذا في صورة عدم التعارض ، كما قال (فلاختصاصه) الاجماع (بغير المتعارضين وليس فيه) الاجماع (عموم ، او اطلاق لفظي) حتّى (يفيد العموم) فانّ الاطلاق والعموم اللّفظي يكون لهما ظهور كامل ، نظير (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) (وأمّا إذا كان) الدّليل على حجيته (لفظا) لقوله عليهالسلام فارجعوا إلى رواة احاديثنا (فلعدم امكان ارادة المتعارضين من عموم ذلك اللّفظ) فإذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها لا يمكن الالتزام بكليهما واقعا (لأنّه) أي عموم ذلك اللّفظ (يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر مثلا) حتّى صورة التعارض ، ولكن عدم حجيته في المتعارضين لعدم امكانه بالفعل لا بالذّات ، كما أنّ شرب الماء بذاته مباح ، ولكن إذا كان في نهار رمضان يحرم ، فلا منافاة بين حرمته بالعارض ، واباحته بالأصل.
(ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين) أي العمل بكلّ
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) المائدة : ١