تأخّره عن وقت العمل بالعام ، لان (كون المخاطبين بالعام) كاكرم العلماء مثلا (تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم) وأن كان (المراد به) أي بالعام (الخصوص) أي ما عدا النحاة (واقعا).
بمعنى أنّ العام المتقدّم لم يكن مفاده الحكم الواقعي بل الحكم الواقعي ، هو الذي تكفّل المخصّص المنفصل بيانه ، وأنّما تأخّر بيانه لمصلحة كانت هناك في التأخير ، وأن لم نعلمها.
هذا ولكن في بعض هذه المحتملات نظر.
(أمّا النسخ) وأن يمكن توجيهه بأنّه يجوز أن يكون الحكم مغيّا بغاية معيّنة ، فبيّنه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس على سبيل الاستمرار ، وبيّن الغاية لاوصيائه المعصومين عليهمالسلام ، فاذا انتهت المدة وبينوا عليهمالسلام ارتفاع الحكم ، كان ذلك بيانا للنسخ الواقع في عصر الرسول (ص) ، فالأئمة عليهمالسلام حاكون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا مؤسسون للشريعة ـ لكنّ المحقّق النّائيني قده جوّز النسخ بعد النبيّ (ص) من باب التفويض في الاحكام بأنّ لهم تغيير الحكم حسب المصالح والمفاسد ، وهم عليهمالسلام معصومون لا يخطئون ، ويدّل عليه ما قد وردت من أخبار عديدة في تفويض دين الله تعالى الى الأئمة عليهمالسلام ، وعقد في الكافي بابا في ذلك وبذلك يتضح فروع كثيرة ـ (فبعد توجيه وقوعه) أي النسخ (بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بارادة كشف ما بيّنه النبيّ (ص) للوصي (ع) عن غاية الحكم الأوّل) أعني أكرم العلماء مثلا (وابتداء الحكم الثاني) كلا تكرم النحاة مثلا.
ولكنّه مع ذلك (مدفوع ، بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها) ، أي حمل التخصيصات (على ذلك) أي على النسخ لأنه في الشريعة نادر باتفاق العلماء ، كما بيّنا سابقا ، وهذه التخصيصات الكثيرة يأبى عن كونها بيانا للنسخ ، للزوم كثرة النسخ.