المزية كما أن حصول التخيير في تلك الصورة أيضا مع قطع النظر عنها الموجب لدخولها في أخبار التخيير ، فالأصل فيه عدم الترجيح.
(ومجرد مزية أحدهما على الآخر) لكون احد الخبرين راجحا لا يفيد إلا (بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع) وهذه الأقربية (لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح) آكد ، وأهم بعد فرض تساويهما في المصلحة التي هي مناط وجوب الأخذ ، ولا يكون (مانعا) وسببا لرفع المقتضى (عن العمل بالمرجوح ، دون العكس) والمفروض اعتبارهما من باب السببية واعتبار المصلحة فيهما على حد سواء (لأن المانع بحكم العقل ، هو مجرد الوجوب) أي وجوب العمل من دون مدخلية للمزية في المانعية (والمفروض وجوده) أي وجوب العمل (في المرجوح).
ان قلت : العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد إحراز التساوي ، والشك في الأهمية شك في التساوي ، والاحتياط طريق النجاة.
قلنا : (وليس في هذا الحكم العقلي) بالتخيير (اهمال واجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح) إذ : حكم العقل بالتخيير يتولد من احراز مقتضى الوجوب لوجود المصلحة في كل منهما ، ولا يتوقف على احراز التساوي ، والمفروض أن جهة الكشف والأقربية إلى الواقع غير ملحوظة على ذلك التقدير في وجوب العمل بالخبر ، حتى يتأكد وجوب العمل بالأقوى من تلك الحيثية.
(وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما) أي من المتعارضين (في حد ذاته) يعني ولو لم يكن التعارض بينهما لكان كل واحد منهما واجب العمل برأسه (وهذا الكلام مطرد) أي شايع (في كل واجبين متزاحمين) كانقاذ الغريقين ، واطفاء الحريقين ، ونحوهما.
(نعم لو كان الوجوب في احدهما) أي في احد المتزاحمين (آكد