فيه ، لأن الأخذ بذي المزية ضيق عليه فيرفع بالناس في سعة ما لا يعلمون.
(قلت : أو لاكون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من الشارع مسلم ، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) أي بما التزم (من الشارع من دون استناد) في مقام العمل (إلى الزام الشارع) قوله : (احتياط) خبر : لأن ، لأنّ العقل يحكم بعد الاشتغال القطعي بوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، وان لم يمكن ، فتحصيل البراءة الظنية وان لم يمكن فتحصيل البراءة الاحتمالية ، فلا يصير إلى المرتبة الدنيا مع امكان المرتبة العليا.
فهذه الصورة مما يمكن أن يلتزم فيها بأن مقتضى الأصل والقاعدة وجوب العمل بالراجح ، وعدم جواز التخيير لأنه يتوقف عند العقل على احراز التساوي ، فمع رجحان احد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين.
لأنه لا يخلو أما أن يكون فردا من الواجب مخيرا ، وأما أن يكون واجبا مستقلا بنفسه.
فعلى كلا التقديرين يجب اخذه بناء على قاعدة الاحتياط بلا التزام من الشارع ، حتى يقال : أنه تشريع بل بقصد رجاء الواقع ، بخلاف الطرف الآخر ، فإنه ليس بهذه المثابة فبناء عليهما لا يجب أخذه بلا التزام من الشارع ، حتى يقال : أنه تشريع ، ولكن في مقام العمل نأتي به برجاء ادراك الواقع ، و (لا يجري فيه) أي في هذا الاحتياط (ما) أي التشريع الذي (تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم) لأن الاحتياط إنما هو فعل شيء أو تركه ، بعنوان رجاء الواقع.
وموضوع التشريع ، هو : التدين والاستناد ، ولا منافاة بين كون التدين والاستناد حراما ، وكون الفعل بعنوان الرجاء مستحسنا (فراجع) وهو ما ذكره قده ، في بحث أصالة عدم حجية الظن ان مفاد الاحتياط غير التشريع بل الاحتياط العمل باحتمال مطابقة الواقع ، والتشريع استناد إلى أن حكم الفلاني واقعي ، وهذا ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين (نظير : الاحتياط بالتزام