(و) الثانية (عدم جواز الطرح) في كليهما.
(و) الثالثة (عدم وجود المرجح لأحدهما).
(وان لم يستقل بالمقدمة الثالثة) يعني ان لم يستقل بعدم المرجح ولم يثبت رجحان أحدهما (توقف عن التخيير) ولا يحكم العقل حينئذ بشيء (فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز) لأنه متيقن الحجية (والعمل بالمرجوح) أي غير ذي المزية (مشكوكة) أي مشكوك الجواز ويجري فيه اصالة عدم الحجية.
(فان قلت : أولا أن كون الشيء مرجحا مثل كون الشيء دليلا يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام الدليل على تقديم قول الأعدل مثلا في صورة تعارضه مع خبر العادل ، فالقول بتعين ذي المزية أيضا عمل بالظن بلا دليل ، فيكون كالشك في أصل الدليلية فيجري فيه أصالة عدم الحجية (لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه) فلا يجب اعتباره ولا يجب الترجيح (بل العمل به) أي بالراجح (مع الشك يكون تشريعا كالتعبد بما لم يعلم حجيته).
(و) ان قلت : (ثانيا أنه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين ، واحدهما على البدل) تخييرا (فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسئلة دوران التكليف بين التخيير والتعيين) إذ : المفروض حجية كل منهما في نفسه على نحو حجية الآخر كذلك ، فيكون كل منهما على شرائط الحجية المأخوذة في دليل اعتبارهما ، وكونهما في الدخول فيه سواء ، وعدم حجية شيء منهما فعلا لأجل التعارض وعدم مزية لأحدهما على الآخر بالنظر إلى دخوله في ذلك الدليل واحتمال كون أحدهما أهم ، يعني وجوب تقديمه ، مدفوع بالأصل ، فكما أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ، ولا ندري بأن مراد المولي بقوله : اعتق رقبة ، هو خصوص المؤمنة أو أعم من أن يكون مؤمنة أو كافرة ، فنجري البراءة من خصوص المؤمنة لأن قيد الايمان ضيق على المكلف ، ويرفع بقوله : الناس في سعة ما لا يعلمون ، كذلك فيما نحن