وأما بناء على كون المدرك في اعتبار اصالة الظهور هو جهة كشفه وإراءته ولو نوعا عن المراد النفس الامري ، فلا محيص عن كون الخاص واردا على اصالة الظهور ، ورافعا لموضوعها ، فان القطع بدلالة الخاص بضميمة التعبد بصدوره يقتضي بطلان كاشفية الظهور ، وإراءته عن المراد النفس الامري.
(ويكشف عما ذكرنا) من كون حجية اصالة الظهور من باب الظن النوعي (انا لم نجد) الى الآن (ولا نجد) بعده (من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص ، وان فرض كونه) اي الخاص (اضعف الظنون المعتبرة) سندا كما اذا وقع النص الظني الصدور في مقابل الظاهر القطعي الصدور ، ومن افراده مسئلة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولا يقدح تخصيص الكتاب بالخبر ، لما ذكرنا من الورود على تقدير ظن النوعي الحاصل من الغلبة.
وبالجملة : المراد في المقام ، هو : بيان الاستدلال على ورود النص على الظاهر ، وما ذكر من العام والخاص ، مثال عن كل نص وظاهر (فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه) أي العام بمخصص ظني الصدور لزم تقديم العام ، اذا كان اظهر على الخاص ، او سقوط العام والخاص ، اذا كانا متكافئين ، او الاخذ باحدهما ، ولكن القوم ما بنوا على ذلك ، فيكشف ان الظهور النوعي ليس بمطلق ، بل مقيد بعدم ورود دليل معتبر.
قوله : (لوجد مورد) جواب لقوله فلو كان (نفرض فيه) أي المورد (اضعفية مرتبة ظن الخاص ؛ من ظن العام حتى يقدم) العام (عليه) اي على الخاص ، لان الظن بارادة العموم ، اقوى (او) عطف على الاضعفية (مكافئته) العام (له) اي للخاص (حتى يتوقف) فيما كان الظنيان متساويين (مع انا لم نسمع موردا يتوقف في مقابله العام ـ من حيث هو ـ و) يتوقف في مقابلة (الخاص) من حيث هو لا من الجهات الخارجية ، كالاجماع والشهرة ونحوهما (فضلا عن ان