غيرها) أي غير الغلبة كالوضع فانه مقتض لظهور اللفظ في المعنى الموضوع له ، او من ظهور اتباع الواضع في المحاورة (فالظاهر) في هذه الصورة (ان النص وارد عليه) أي العموم (مطلقا) يعني (وأن كان النص ظنيا) من حيث الصدور فقط لا من حيث الدلالة بقرينة قوله فيما بعد نعم لو فرض الخاص ظاهر الخ لان اعتبار الظواهر عند العقلاء معلق على عدم قيام دليل معتبر على القرينة والتخصيص ، فبعد قيامه يرتفع موضوع هذا الاصل كما في البينة ، فان ظهور النوعي مقيد بعدم الاقرار ، فالاقرار وارد على البينة ، وهنا الخاص الظني السند وارد على الظن الحاصل من الغلبة.
نعم بعض الامارات غير معلق كالاقرار ، فلا امارة حاكمة على الاقرار كما قال : (لان الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل بارادة الحقيقة الذي هو مستند اصالة الظهور ، مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه) لان الناس يتكلمون بالاوضاع مع عدم نصب القرينة.
وبعبارة اخرى يكون الظهور كاشفا عن كونه هو المراد النفس الامري ولكن بناء العقلاء على حجية الظهور من باب الغلبة ، مقيد بما اذا لم يكن في البين حجة أقوى توجب بطلان اقتضاء الظهور للحجية (فاذا وجد) ظن معتبر على خلافه (ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الاصل بالدليل) كما ان موضوع الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك ، واذا قام البينة على خلاف الحالة السابقة ، فهو ليس نقضا بالشك ، بل نقض باليقين.
وحاصل الكلام : الفرق بين الوجهين في اعتبار اصالة الظهور ، مما لا يكاد يخفي ، فانه بناء على كون المدرك في اعتبارها اصالة عدم القرينة ، يمكن ان يقال : ان الخبر الخاص بنفسه لا يكون قرينة ، بل قرينيته باعتبار كونه مثبتا للمؤدى بتوسط التعبد بالسند ، فلا يتم فيه الورود لانه لا يوجب اليقين ، وانما يورث الظن ، ويحتمل أن يكون الخلاف المحتمل هو الواقع.