لظاهر) ذلك (الكلام الأول) بعد إخراج مطلق العدول ، لأن مقتضاه افادة تمام الباقي.
وبعبارة أخرى : أن ظاهر الكلام الأول حرمة إكرام العلماء غير العدول ، وهم الفساق منهم ، سواء كانوا من النحويين ، أو غيرهم؟ فيكون الحكم بوجوب إكرام النحويين مطلقا ، ولو الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله : أكرم النحويين ، والالتزام باخراج مطلق النحويين عن قوله : لا تكرم العلماء مخالف له فحينئذ يبقى التعارض بينهما بالعموم من وجه لأنه لو كان خاصا مطلقا وكان العام عاما مطلقا ، لا يعد الخاص المطلق معارضا لعموم العام عفا ، بل يكون قرينة المراد فلا يقال أن لفظة : في الحمام ، معارض لظهور لفظ : الأسد ، في الحيوان المفترس ، فنسبة القرينة مع ذي القرينة نسبة المفسر والمفسر ولا تعارض بينهما ، فكون اكرم النحويين مخالفا لظهور العام بعد التخصيص يعني لا تكرم العلماء إلا العدول دليل على أن بينهما عموم من وجه.
(ومن هنا) أي من جهة أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل والمستثنى منه ظاهر في تمام الباقي (يصح أن يقال : أن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان الا الدينار والدرهم ، وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه) (١)
__________________
(١) والاوفق بمذاق المصنف قده جعل المخصص المنفصل موجبا لاجمال العام أن يعلل عدم رجوع النسبة على تقدير التخصيص بالمنفصل الى العموم من وجه ، بان المنفصل يوجب رفع الظهور الاول للعام ولا يحدث معه ظهور آخر في تمام الباقي الذي يكون النسبة بينه وبين دليل الضمان في الذهب والفضة هي العموم من وجه ، لانه لو قال ليس على مستعير عارية ضمان ، ثم بمخصص منفصل قال : في الدرهم والدينار ضمان ، فهذا المخصص المنفصل لا يعطي ظهورا للجملة السابقة في تمام الباقي إلّا اذا لم يكن مخصص آخر ، ولو باصل العدم ، والحال رواية الذهب والفضة تثبت الضمان فيكون ما بقي بالعام بعض الباقي لاتمام الباقي بعد استثناء الدرهم والدينار.