__________________
ـ تتمة الهامش من الصفة ٢٢
الشك ، ودليل نفي الحرج ، وأمثال ذلك ، إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول دليل آخر ، بل يحكى كل واحد منها عن الواقع ، ولذا لو لم يكن في البين إلا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، إلى أن قال : ولنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا إلى أن قال : المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا ، إنه يقدم عليه من دون ملاحظة الأخصية والأظهرية ، بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له.
إذا عرفت هذا فنقول : ان كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الآخر ، وان لم يكن متعرضا له بعنوان أنه مدلول ذلك الدليل سواء كان تعرضه لذلك الحكم ابتداء ، أم كان بلسان تنزيل الموضوع؟ فهو مقدم عليه عند العرف ، وان لم يكن اخص بل كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، كما إذا قال المتكلم : أكرم العلماء ، ثم قال في مجلس آخر ما حكمت أولا أحكم باكرام الفاسق قط ، فأنا نرى أن أهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الأول ، ويحكمون بأن المراد من العلماء العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين ، عموما من وجه وإن لم يكن الكلام الثاني بمدلوله اللفظي شارحا للكلام الأول ، ولذا لو لم يكن الأول أيضا لكان الثاني تاما في مفاده إلى آخر ما أفاده.
وحاصل ما استشكله قده على الشيخ قده يرجع إلى أمرين.
أحدهما : أن دليل الحاكم لا يلزم أن يكون بمدلوله اللفظي ناظرا إلى دليل المحكوم.
ثانيهما : عدم لزوم اللغوية في دليل الحاكم ، وكونه بلا مورد لو لم يكن هناك دليل المحكوم.
ويظهر كلا الاشكالين من مثال ذكره قده ، وهو قوله : أكرم العلماء ولا أحب إكرام الفاسق قط ، إذ : من المعلوم أن دليل الثاني ليس ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مفاد أكرم العلماء ، وكذا لا يكون لغوا وبلا مورد لو لا وجوب اكرام العلماء ، مع أنه حاكم على دليل وجوب اكرام العلماء ، إذ : العرف بعد الجمع بين الدليلين يحكم بأن مراد المتكلم من العلماء الذين أوجب إكرامهم هو العدول منهم ، بقرينة لا أحب اكرام ـ