(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون مضمونهما) أي مضمون الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى يوم القيمة ، وهكذا الخاص وبالحمل على النسخ يلزم كون العام منقطع الآخر وكون الخاص منقطع الأوّل فلا يعمل بكلا الظهورين.
(ألّا أن يفرض المتقدّم) وهو العام (ظاهرا في الاستمرار) من أوّل الشريعة الى آخرها (والمتأخر) وهو الخاص (غير ظاهر) كذلك (بالنسبة الى ما قبل الصدور).
(فحينئذ يوجب) فرض المذكور (طرح الظهور المتقدّم) أعني العام (لا المتأخر كما لا يخفى) على المتأمل ، فما كان ظهور الخاص وهو لا تكرم النحاة من قبل صدوره الى يوم القيامة لأنّه مجمل بالنسبة الى ما قبل الصدور والمجمل ليس له ظهور حتى ينثلم (شكسته شود) ظهوره.
(و) لكن (هذا) يعني كون المتقدّم ظاهرا في الاستمرار من أوّل الشريعة الى آخرها ، والمتأخّر غير ظاهر كذلك (لم يحصل في كثير من الموارد ، بل اكثرها) لأنّ استفادة الاستمرار أنّما يكون من قوله (ص) حلال محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال الى يوم القيمة ، وحرامه حرام الى يوم القيمة.
وهذا كناية من أنّ احكامه مستمرة ، فلا فرق بين حكمه بالخاص أو حكمه بالعام.
(وأما اختفاء المخصصات فيبعده ، بل ويحيله) أي اختفائها (عادة) لأجل (عموم البلوى بها) أي بهذه المخصّصات (من حيث العلم والعمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها) أي بهذه المخصّصات (بل المعلوم جهلهم بها) اذ لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة لضبطوها لكثرة الدواعي الى ضبط القرائن والمخصّصات المتّصلة واهتمام الروات الى حفظها ونقلها من الأئمة عليهمالسلام ، لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا أربعة