ومثله : ما إذا قال أكرم العلماء إلا زيدا ، ثم قال أكرم العلماء الا عمرا ، ثم قال : أكرم العلماء الا الطائفة الفلانية ، فيكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى زيد وعمرو ، وهذا هو الذي أراده المحقق الثاني قده (وذكره) أي ما ذكره بعضهم (صاحب المسالك) الشهيد الثاني قدة ، (وأطال الكلام في توضيح ذلك) عند قول المحقق قدة في كتاب العارية (فقال ما لفظه : لا خلاف في ضمانهما يعني الدراهم والدنانير عندنا ، وإنما الخلاف في غيرهما) أي في غير الدراهم والدنانير (من الذهب والفضة كالحلى المصوغة) (١) لأنه من باب تولد علم تفصيلي من علم اجمالي ، لأنا إذا قلنا بأن الذهب والفضة مضمونان أي الجنسين فالجنس يصدق على الدرهم والدينار ، وإذا قلنا خصوص الدرهم والدينار ، مضمونان فكذلك ، فنعلم تفصيلا بضمان الدرهم والدينار ، وإنما الخلاف في الحلى (فإن مقتضى الخبر الأول) الذي جعله المصنف قدة الثاني في عبارته (ونحوه دخولها) أي دخول الحلى المصوغة في الضمان (ومقتضى تخصيص) الخبر (الثاني) الذي يكون في عبارة المصنف قده الأول (بالدراهم والدنانير خروجها) أي خروج الحلى المصوغة عن قاعدة الضمان.
وحاصل ما أفاده الشهيد الثاني ره هو أن النسبة بينهما العموم المطلق فإن ما يدل بعمومه على عدم الضمان أعم مطلقا مما دل على الضمان في الدرهم والدينار ، ومما دل على الضمان في مطلق الذهب والفضة وبينهما والعام المذكور عموم وخصوص مطلق فيقدم الخاص المطلق على العام ، والنتيجة استثناء الذهب والفضة أيضا ، والكلام فيما تقدم من أنه لو ورد عام وخاصان يجب تخصيص
__________________
(١) هو بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلى بفتح الحاء وتخفيف الياء ، اسم لكل ما يتزين به من الذهب والفضة ويقال بالفارسية (زيور).