على مستعير عارية ضمان مقدم على اطلاق الذهب والفضة ، فلا بد من تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار ، لأن العام بيان ، فتقييد الاطلاق أولى من تخصيص العموم إذا دار الأمر بينهما (لأن دلالته) أي الخبر الأول أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم الوضعي (ودلالة) الخبر (الثاني) أعني المستفاد من جملة المستثنى في قوله : ليس في العارية ضمان إلا الذهب والفضة (بالاطلاق) فيصير بمنزلة أن يقال : الذهب والفضة مضمونان ، وهو مطلق ، والعموم حاكم على المطلق ، كما بيناه مرارا (أو يرجع) أي أن لم نقبل كون النكرة في سياق النفي يفيد العموم ، وقلنا : بأن دلالتها أيضا بالاطلاق ، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع (إلى عمومات نفي الضمان).
وبعبارة أخرى : إذا قلنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم الاطلاقي لا الوضعي ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع إلى الأصل العملي ، وهو أصل عدم الضمان ، أي استصحاب العدم (خلافا لما ذكره بعضهم) حكى أنه المحقق الثاني ره (من أن تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار ، لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة :) فيثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة ، بورود الخاصان على العام دفعة واحدة لا تدريجا ، كان قيل : لا ضمان في العارية في غير الدرهم والدينار ، وفي غير الذهب والفضة ، لفهم العرف عدم التنافي بين المخصصات ، خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام واحد ، وأنهم بمنزلة متكلم واحد ، وأن المستثنى منه في جميع الأخبار متحد المفاد ، وهو عدم الضمان في العارية ، فيكون الاخبار بمنزلة أن يقال : أكرم العلماء الا زيدا ، وإلّا عمرا ، وإلّا الطائفة الفلانية إذا كان زيد وعمرو منهم ، فإنّ العرف يفهمون أن المقصود من التنصيص على زيد وعمرو هو التأكيد ،