الامام أو) لا شك للإمام مع حفظ (المأموم (١) أو) لا شك (بعد الفراغ من العمل فإنه) أي الدليل النافي للتكليف (حاكم على الادلة المتكفلة لأحكام المشكوك) مثلا إذا ورد في الشك بين الثلث والاربع ، البناء على الأربع وإضافة ركعة واحدة قيامية ، أو ركعتين ، فهذا الحكم ساقط عن كثير الشك ، بل يبني على الصرفة ، أي يبني على الأكثر ويتم الصلاة ويسقط عنه إتيان صلاة الاحتياط (فلو فرض أنه) أي الشأن (لم يرد من الشارع حكم المشكوك) بمعنى لو لم يجعل الشارع للشكوك أحكاما (لا عموما) نظير : إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأكثر (ولا خصوصا) نظير إذا شككت بين الثلث والأربع ، واعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين جلوسيتين (٢) (لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك في هذه الصور (٣)) بل يصير أدلة النافية لغوا وعبثا فما ذكره قده من الحكومة
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٥ ص ٣٣٨ (الرواية : ١).
(٢) الوسائل : الجزء ٥ ص ٣١٦ (الرواية : ١).
(٣) لا شبهة في تقديم الامارات على الأصول ، إنما الكلام في وجه التقديم وقد قال جمع بأنه من باب الحكومة ، كما صرح بذلك المصنف قده.
ولكن في معنى الحكومة وحقيقتها خلاف بين الاعلام.
والذي يظهر من الشيخ قده بل صرح به فيما ذكر أن ضابط الحكومة أن يكون دليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى دليل المحكوم ، ومبينا لمقدار دلالته بحيث لو لم يكن دليل المحكوم ، لكان دليل الحاكم لغوا وبلا مورد.
وبعبارة واضحة : الحكومة على هذا المعنى بمنزلة قرينة معينة ، ومعلوم أنه لو لم يكن هناك قبل القرينة كلام لا معنى لاقامة القرينة على تفسيره وبيان مدلوله ، وقد مثل لذلك في الكتاب بأمثلة المذكورة منها : الشك في حكم النافلة إلى آخر ما ذكره هذا وأورد على تفسير الحكومة بهذا المعنى بعض المحققين ، وقال ما هذا لفظه : ويشكل بأن الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الأمارات والادلة ولا على ساير الموارد التي جعلت تقديمها من باب الحكومة كدليل لا ضرر ، ولا ضرار ، ولا شك لكثير ـ