(والمراد بالطرح) هنا (على الظاهر المصرح به) الطرح (في كلام بعضهم) أي بعض الاصوليين (وفي معقد اجماع بعض آخر اعم من طرح احدهما ، لمرجح في الآخر) يعني سواء كان في صورة التكافؤ والتعادل ، او في صورة الترجيح والاخذ بالمرجح؟ (فيكون الجمع مع التعادل) اعني مع فقد المرجح (أولى من التخيير و) يكون الجمع (مع وجود المرجح ، أولى من الترجيح).
نعم : اذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة ، بل بقي العرف متحيرا في حكمهما ـ وحينئذ ـ فان كان في أحدهما رجحان ، اخذ ذلك سندا ودلالة ، ويطرح الآخر رأسا ، وان لم يكن مرجح في البين ، فالقاعدة تقتضي التساقط على الطريقية ، وأما التخيير فبناء على السببية او الرجوع الى اخبار العلاج على ما سيأتي إن شاء الله ، ولكن تخيل ابن ابي الجمهور في هذا المورد جريان قاعدة الجمع ، وردّه المصنف قده.
وتفصيل قوله ، هو : انه (قال الشيخ) محمد بن علي بن ابراهيم (ابن ابي جمهور الاحسائي في عوالي اللئالي) (١) (على ما حكى عنه ان كل حديثين
__________________
(١) قال العلامة النوري قده في مستدرك الوسائل في الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها : ما هذا لفظه :
بقي التنبيه : وهو أن المعروف الدائر في السنة أهل العلم ، والكتب العلمية الغوالي ، بالغين المعجمة ، ولكن حدثني بعض العلماء عن الفقيه النبيه المتبحر الماهر الشيخ محمد حسن خنفر طاب ثراه ـ الذي كان معاصر الصاحب الجواهر قده ـ وكان من رجال علم الرجال ، أنه بالعين المهملة فدعاني ذلك إلى الفحص فتفحصت فما رأيت من نسخ الكتاب وشرحه ، فهو كما قال ، وكذا في مواضع كثيرة من الاجازات التي كانت بخطوط العلماء الاعلام ، بحيث اطمأنت النفس بصحة ما قال ، ويؤيده أيضا أن المحدث الجزائري قده ، سمى شرحه : الجواهر الغوالي ـ في شرح عوالي اللئالي ـ فلاحظ ، والله العالم ج ـ ٣ ص ٣٦٥.