يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر قبل نعم ، كان الظن من جهة السند ، فاستدرك بقوله : نعم ، صورة تعارض الظهورين ، فقال : (لو فرض الخاص ظاهرا) من حيث الدلالة (خرج عن النص ، وصار من باب تعارض الظاهرين).
(فربما يقدم العام) على الخاص اذا كان اظهر بحسب الدلالة ، فينهض الاظهر قرينة على ان المراد من الظاهر خلافه ، نظير : رأيت اسدا يرمى ، فان : يرمى ، بظاهره في متفاهم العرف ، قرينة على التجوز في الاسد بارادة الرجل ـ وهذا ايضا ظهور يقال له الظهور الثانوي قبالا للظهور الاولى المخصوص بالحقايق ـ مع قيام احتمال ارادة الخلاف الظاهر فيهما معا ، ففي : الاسد بارادة الرجل الشجاع ، وفي ؛ يرمى بارادة رمى التراب ، وليس ذلك إلّا لكون : يرمى ، اظهر في ارادة رمى السهم من الاسد في ارادة المفترس.
قوله : (وهذا) متفرع على الكلام السابق اي ما قبل نعم ، أي ما ذكر من تقدم النص على الظاهر ، يكون (نظير ظن الاستصحاب على القول به) من ان ما تحقق وجوده ، ولم يظن عدمه ، فهو مظنون البقاء (فانه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الامارة المعتبرة المخالفة له) أي للاستصحاب كما مرّ في مبحث الاستصحاب من تقديم اليد عليه سواء كانت اليد من الامارات او كانت من الاصول التعبدية من غير فرق في تقديم اليد على كلا التقديرين بين كون الاستصحاب مأخوذا من باب التعبد ، وبين كونه مأخوذا من باب الظن ، حيث ان الظاهر كون ما في اليد ملكا لذي اليد.
كما أن بعض الامارات مقدم على بعضها كتقدم الاقرار على البينة ، (فيكشف) هذا المطلب (عن أن افادته) أي الاستصحاب (للظن) يعني اذا كان عقليا مبنيا على الظن النوعي المطلق ، كما نسب الى المشهور (أو اعتبار ظنه)