(وأستدلّ على العمل بالخاص ، بما حاصله : أنّ العمل بالخاص ليس طرحا للعام بل حمله) أي العام (على ما يمكن أن يريده) المتكلّم (الحكيم) بإن يكون مراد الحكيم هو ما عدا الخاص ، لا أنّه تكذيب لصدوره عن الحكيم (وأنّ العمل بالترجيح والتخيير) متأخّر عن الجمع من حيث الدلالة لأنّه (فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع ، وهو) أي ما ذكره قده في العدّة في باب بناء العام على الخاص (مناقض صريح لما ذكره هنا) أي في باب تعارض الأدلّة (من : أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر ، وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدثين) من أنّه يقول : بأنّ الترجيح مقدّم على الجمع من حيث الدلالة (حيث أنكر) هذا البعض (حمل الخبر الظاهر في الوجوب ، أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة) قوله (لمعارضة) متعلق بقوله أنكر (خبر الرخصة ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة اليه) أي الى هذا الجمع (في أخبار الباب بل ظاهرها تعيّن الرّجوع الى المرجّحات المقرّرة).
وحاصل ما قاله هذا البعض ، هو : أنّ هذا النحو من الترجيح بالجمع الدّلالي لم يرد فيه نص ، لأنّ هذا غير مرجّحات المنصوصة. ولكن فيه أنّ المرجّحات موضوعها الخبران المتعارضان وبالجمع الدّلالي يرتفع التعارض ، فليس هناك ترجيح حتّى يقال : هذا المرجّح لم ينص عليه.
(وربّما يلوح هذا أيضا) أي ما في العدّة من تعيين الرّجوع الى المرجّحات المقرّرة حتّى في النص والظاهر (من كلام المحقّق القمي قده في باب بناء العام على الخاص ، فانّه) أي المحقّق القمّي قده (ـ بعد ما حكم بوجوب البناء ـ قال) (١) (وقد يستشكل) والمستشكل ، هو : سلطان العلماء قد ذكر في حاشيته على المعالم (بانّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة ، أو موافق للكتاب ، أو نحو ذلك) وهذا بناء على أن ملاحظة مسئلة الترجيحات المنصوصة يجري في العام والخاص أيضا (وهو) أي
__________________
(١) في القوانين ج ١ ص ٢٥٧.