واحد ، يكونان كعام وخاص مطلق ، فالتخصيص والتأويل ، يكون في غير الاظهر ، وفي غير النص.
قوله : (تعين العمل بالاظهر) جواب للفظة لو الشرطية (وصرف الظاهر الى ما لا يخالفه) فان ظهور يرمى في رمي السهم ، اقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ، فيحمل على الرجل الشجاع.
وقوله : (كان حكم هذا) جزاء وجواب : أن الشرطية ، بمعنى أن كان لأحد الظاهرين مزية كان حكم ذي المزية أعني تقديم الأظهر على الظاهر (حكم القسم الثاني) أي كتقديم النص على الظاهر (١) (في أنه : إذا تعبدنا بصدور الأظهر ، يصير قرينة صارفة للظاهر ، من دون عكس) بمعنى لا يؤخذ بظهور أسد في الحيوان المفترس ، ويحمل الرمي على رمي التراب.
(نعم الفرق بينه) أي بين القسم الثالث ، وهو : تعارض الظاهر والأظهر (وبين القسم الثاني)
وهو : تعارض النص والظاهر (أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر ، ولا معنى له) أي النص (غير ذلك) لعدم احتمال الخلاف في النص.
فالمتعين فيهما أخذ النص وتأويل الظاهر كما أن حجية الخبر المخصص ثابتة بالادلة الشرعية.
لان ظنية الخاص أن كانت في الدلالة ، فهو من قبيل القسم الثالث وأن كانت في السند ـ كما هو المقصود في المقام ـ تعين العمل بالخاص ، لأن دليل اعتبار سنده سليم عن المعارض ، وبعد وجوب التعبد به يتعين التخصيص ، إذ لا
__________________
(١) لا يخفى أن عد تقديم الأظهر على الظاهر من أقسام الجمع دون الطرح ، لا ينافي ما صرحوا به فيما بعد من كونه من الترجيح في الدلالة ، فان عدهم له من اقسام الجمع إنما هو في قبال الطرح من حيث السند لا في قبال الطرح مطلقا حتى ينافي كلامهم في باب الترجيح (ص ـ ٤٩٤ ـ قلائد).