معنى للتعبد به سوى الالتزام بآثار صدوره ، ولوازمه.
وقد عرفت أن من لوازم صدور الخاص بعد العام ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما على غير النص والأظهر.
(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه) أي في النص والظاهر كالعام والخاص (بين طرح دلالة الظاهر ، وطرح سند النص ، وفيما نحن فيه) وهو تعارض الظاهر والأظهر (يمكن التعبد بصدور الاظهر ، وابقاء الظاهر على حاله ، وصرف الأظهر) لكون الأظهر أيضا يحتمل فيه التأويل حتى ينطبق مع الظاهر ، ولكن حيث أن العرف يرجحونه على الظاهر فمع الترجيح العرفي يصير قرينة (لأن كلا من الظهورين مستند الى أصالة الحقيقة ، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين) وهو الأظهر (على الآخر) وهو الظاهر ، بمعنى أنه يمكن أن يراد في تعارض الظاهر والأظهر ، نحو رأيت أسدا يرمى الظاهر ، وليس الأظهر كالنص القطعي فيحمل الأسد على المفترس ويحمل الرمي على رمي التراب ، إلا أن ظهور يرمي في رمي النبل أظهر ، من ظهور أسد في الحيوان المفترس فيستقر التعارض.
ولكن العرف يرجحون في التعارض الأظهر على الظاهر (فالتعارض) بين الأظهر والظاهر (موجود والترجيح بالعرف) (١) (بخلاف النص والظاهر) لأن النص بذاته قرينة قطعية ، فبضميمة صدق السند يقدم على الظاهر ، لأن النص حيث كان قطعي الدلالة فبعد التعبد بصدوره قطعا يكون قرينة على التصرف في الآخر ، لا أنه يمكن التصرف فيه وأن العرف يرجحونه على غيره (وأما لو) كان تعارض الظاهرين بنحو التباين الكلّي و (لم يكن لاحد الظّاهرين مزية على
__________________
(١) نعم بعد احراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنص ، ويعامل معه معاملة الحاكم ، لأنه يمكن أن يصير قرينة للظاهر ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له بل لو أريد التصرف فيه احتيج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمه فافهم منه قده.