الآخر ، فالظّاهر ان الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور) بان يؤخذ السندان معا ويؤوّل الظاهر ان (غير جار هنا) كما في قوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، فانهما من سنخ واحد ، لان كل واحد منهما جمع محلي باللام ، فليس هناك ظاهر واظهر ، او نص وظاهر (اذ لو جمع بينهما) أي بين الدليلين (وحكم باعتبار سندهما) بان كانا ظنيين ، فمعناه أخذ باحدهما لا بعينه (وبان أحدهما) أي أحد السندين (لا بعينه مأول لم يترتب على ذلك) أي على التعبد بصدور كل منهما أثر عملي (أزيد من الأخذ) والتعبّد (بظاهر أحدهما) صدورا كي يعمهما أدلة حجية الخبر حتى يصح أن يقال : أن الأصل في الدليلين الأعمال لأن أصالة الظهور في كليهما متعارضان والأخذ بأحدهما دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح فيعرض الإجمال بسبب تساقط أصالتي الحقيقة المتعارضتين فحيث صار مجملا ، فلا دليل في المقام ، فيرجع الى قاعدة : أن الدليل اذا لم يجر في الموضوع يرجع الى الأصل العملي الموافق لأحدهما أو يدخل في الاخبار العلاجية لعدم إمكان الجمع ، فنأخذ أحدهما ونطرح الآخر من باب أن : الأصل مرجح لا مرجع.
(أما من باب عروض الاجمال لهما) أي للخبرين ، أن قلنا باعتبار الظواهر من باب الطريقية كما هو المختار ، فبمقتضى القاعدة يحكم (بتساقط اصالتي الحقيقة في كل منهما) أي من الخبرين (لأجل التعارض) لخروج الطريق من كونه طريقا بمزاحمة مثله ، لاستحالة حصول القطع بالمتناقضين ، لأن اعتبار خبر الواحد من باب الطريقية ، معناه تنزيله منزلة العلم (فيعمل) في موردهما (بالاصل الموافق لاحدهما) أن كان أحدهما موافقا له ، كما اذا ورد خبر بحرمة الغراب الأسود ، والآخر بحليته يتساقطان ، فنعمل بالاصل الموافق للحلية ، وهو كل شيء لك حلال ، فيكون الاصل مرجعا بعد التساقط.
(وأما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة) أن قلنا باعتبار