العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ، وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف للواقع (فلا يبعد أن يكون) التخيير وترك الاحتياط والتوقف أولى حتى لا يعمل بالظن غير المعتبر المنهى عنه (من جهة أن في ذلك) أي التخيير (ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها) أي الظنون (والافتاء بكون مضمونها) أي الظنون (هو حكم الله لا غير ، وتقييد اطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيد).
(ولذا) أي ولأجل أنّ الترجيح قد يكون بمرجّحات ظنية لا دليل على اعتبارها مضافا إلى تقييد اطلاقات التخيير من دون نصّ مقيّد (طعن غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب) وفحول العلماء (مثل المحقّق ، والعلّامة) قدهما (بأنّهم) أي العلماء (يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم) كالترجيح بالشهرة الفتوائيّة ، والاستقراء ، والأولوية الظنية الحاصلة من القياس والاستحسان ، وما كان بهذه المثابة كخبر الفاسق المظنون الصدق (ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر).
(قال المحدّث البحراني قده في هذا المقام ، من) أنّ بناء الترجيحات على التعبّد ، فيجب الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة التي وردت بها الأخبار ، فإن وجد واحد منها لزم الترجيح ، وإلّا فلا ، بمعنى : أنه جعل المرجح غير المنصوص بمنزلة العدم ، فالوظيفة هي التخيير ، فإنه ره قال في (مقدمات الحدائق أنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ، ما لا يرجع أكثرها) أي المرجحات (إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات) (١) ولا يجوز التعدي عنها (انتهى).
(أقول قد عرفت أنّ الأصل) أي أصالة التعيين فيما إذا تردد بين التعيين
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ج ـ ١ ص : ٩٠.