والاربع) (١) والحال أنّ قاعدة الاحتيال عامّة في جميع صور الشكوك ، فتخصيصها بخصوص الشك بين الثلث والاربع ، لا يفهم بلا تفسير من الامام عليهالسلام (ومثله : تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام لا تطوّع) أي لا يصح النّافلة (في وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام لا تطوّع) أي لا يصح النّافلة (في وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة) (٢) يعني مع سعة الوقت اذا قال المؤذن بعد الآذان قد قامت الصلاة ، وكان عليه صلاة ادائية واجبة لا تشرع النافلة والظاهر منها أي من قوله (ع) : لا تطوّع في وقت الفريضة ولو لم يكن هناك انعقاد جماعة بل يعمّ في جميع سعة الوقت فما دام لم يؤدّ الفريضة لا تشرع له النافلة و (الى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبع) كما ورد من خرج من الحمّام فليكن عليه اثره (٣) أي أثر الحمّام من الحناء والنورة مثلا ، ولكن ليس المراد ما يستفاد من ظاهره بل يفسّر بلسان المعصوم (ع) بأنّ المراد : من خرج من الحمّام فليصلّ أحدكم الصلاة شكرا ، أي لأجل الشكر بأنّه خرج سالما ، ومثل ما رواه في عيون الاخبار (٤) عن الصادق عليهالسلام ، قال : أن الله يبغض بيت اللحم واللحم السمين قال : فقيل له : أنّا لنحبّ اللحم ، وما تخلو بيوتنا منه فقال : ليس حيث تذهب أنّما بيت اللحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وأمّا اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه ، ونظائرهما وكلّ هذه خلاف الظاهر لا يعلم المراد إلا بتفسير الإمام عليهالسلام.
(ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ عمدة تنافي الأخبار) كثرة ارادة خلاف الظواهر ، و (ليس لاجل التقية) التي ذكرها صاحب الحدائق قده بانّ المراد جعل المخالفة
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٥ ص ـ ٣٢٠ (الرواية : ٣).
(٢) الوسائل : الجزء ٤ (ص ـ ٦٧٠) الرواية : ١.
(٣) الوسائل : الجزء ١ (ص ـ ٣٩٥) الرواية : ٤.
(٤) الوسائل : الجزء ٨ (ص ـ ٦٠١) الرواية : ١٧.