الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام عليهالسلام أراد حكما من خبر ، وحكما آخر مخالفا له (ما ورد) في أخبارنا (مستفيضا من) وجوب التصديق بكلّ ما يرد علينا من جانبهم عليهمالسلام و (عدم جواز رد الخبر) بل ورد كون الرد كفرا (وأن كان ممّا ينكر ظاهره حتى اذا قال للنّهار أنّه ليل ، ولليل أنّه نهار) (١) وجب القبول (معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له) أي المحمل (فينكره) أي الخبر (فيكفر من حيث لا يشعر) فهذه تدلّ على جواز ارادة خلاف الظاهر من غير نصب قرينة (فلو كان عمدة التنافي) بين الاخبار (من جهة صدور الاخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية ، لم يكن في انكار كونها من الامام (ع) مفسدة فضلا عن كفر الراد (٢)) وهذا الكلام من المصنف قده رد على صاحب الحدائق قده ، فأنّ من حمل الاخبار المخالفة على التقية لا يرد الخبرين بل يصدق بالخبرين ، وأنّ الامام عليهالسلام اراد من جعل الخلاف حقن الدماء فليس فيه مفسدة ولا ردّ حتى يكون ذلك الرد كفرا.
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ـ ٢ (ص ـ ١٨٧) الرواية : ١٤ ، ط الحديثة.
(٢) أقول فيه نظر ، أما أوّلا : فلأنّ الظاهر أنّ المراد من الانكار ما يرجع إلى الايراد على الامام «ع» وانكار امامته لا مجرّد إنكار كون الخبر منه «ع» إذا كان ظنيا ، ومع كونه قطعي الصدور ، فلا يعقل انكار كونه منه «ع» وعلى فرضه لا يوجب الكفر قطعا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحمل هو التقية أو إرادة خلاف الظاهر.
وأما ثانيا : فلانّ الراد إنما يرد الخبر بملاحظة ظاهره.
وبعبارة أخرى : ينكر كون المضمون الظاهر من الخبر صادرا عن الامام «ع» ولا بتفاوت في كون هذا متضمنا للمفسدة أو الكفر أو عدمه بين أن يكون عدم ارادة الظاهر من جهة التقية في أصل الصدور ، أو من جهة التأويل في الظهور.
فلنا أن نقول لو كان عمدة التنافي إرادة خلاف الظواهر ، لم يكن في إنكار كونه من الامام «ع» مفسدة وكيف كان فظهر أنّ الحق ما ذكره صاحب الحدائق قده ، من أنّ ـ