الأمر (الثالث : أنّ التقيّة قد يكون من فتوى العامّة) وبملاحظة أقوالهم (وهو الظاهر من اطلاق) ترك (موافقة العامّة في الأخبار) كقوله «ع» : خذ ما خالف القوم ، أو العامة.
(وأخرى) قد يكون (من حيث اخبارهم) أي العامّة (الّتى رووها) وان لم تكن معمولا بها بينهم (وهو المصرّح به في بعض الأخبار ، لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى) فيكون التقية في جميع الموارد من حيث الفتوى ، وأمّا التقية في الرواية فمن حيث دلالتها على فتواهم فليس هنا قسمان.
(وثالثة) قد يكون (من حيث عملهم) بملاحظة ميل قضاتهم وحكّامهم (ويشير إليه قوله «ع» في المقبولة المتقدّمة) ينظر إلى (ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم ، ورابعة) قد يكون (بكونه) أي الخبر (أشبه بقواعدهم وأصول دينهم) من الأمور الراجعة إلى الجبر أو التفويض (وفروعه) أي فروع دينهم ، كتعظيم الصحابة ، وأنّهم عدول ، واخيار ، وحرمة لعن بعضهم ذكروا رواية عن النبيّ «ص» يا ربّ من لعنته فاجعل اللّعنة (١) رحمة لأنّي بشر ، أو شباهته لأقوالهم في كيفية البيان من اشتماله على وجه استحساني ، أو قياسي ، أو نحو ذلك (كما يدلّ
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٣٣٥
عمدة الاختلاف هي التقية وأنّها لا تختص بصورة الموافقة للعامة ، وإن كان الحمل عليها في مقام الترجيح لا يكون الّا مع موافقة أحد الخبرين لهم وليس غرضه أن الحمل عليها في مقام الترجيح لا يشترط بموافقة العامة ، فلا وقع لما أورده عليه بعض الأساطين وهو الوحيد البهبهاني قده ، بل لا وقع لسائر ما أورد على هذا الكلام فراجع فوائده الجديدة رسالة التعادل والتراجيح للسيد صاحب العروة قده (ص ٢٤٩).
(١) عن تاريخ الطبري قد رأى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبا سفيان مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ، ويزيد ابنه يسوق به ، قال : لعن الله القائد والراكب والسائق (الغدير : ج ـ ١٠ ص ـ ١٣٩).