بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منا (١) فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من مرجحات جهة الصدور ، بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقية لا من باب التعبد الصرف ، بخلاف المخالف ، فإنه كاشف عن عدم التقية.
(ويدل عليه قوله عليهالسلام في رواية : ما سمعته مني يشبه قول الناس) معناه أن كل قول صادر مني يشبه قول العامة (ففيه التقية ، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) (٢).
ان قلت : ان السمع المذكور في الخبر يدل في خصوص المسموع من الامام عليهالسلام بلا واسطة ، والمفروض نحن سمعناه من الراوي لا منه «ع».
قلنا : أن المسموع أعم من أن يكون مع الواسطة أو بلا واسطة (بناء على أن المحكي عنه عليهالسلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه «ع» ، وأن الرواية مسوقة لحكم) الخبرين (المتعارضين ، وان القضية غالبية لكذب الدائمة) لعدم صحة ذلك لأن الامامية في بعض من الفروع يوافقونهم فليس المراد من الخبر أن كل ما يصدر منا من الأحكام التي تشبه للحكم الذي عندهم ففيه التقية ، بل المراد مخالفة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في كثير من الفروع التي مبناه عندهم القياس والاستحسان والعمل بخبر الفاسق (٣) وجميع هذه الوجوه
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ (ص ـ ٨٣) الرواية : ٢٥.
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ (ص ـ ٨٨) الرواية : ٤٦.
(٣) أعلم أنه يفترق الوجه الأول عن الثاني والثالث أيضا باختصاصه بموارد تعارض الخبرين ، وجريانهما فيما لم يكن هناك خبر أصلا ، وبهذا الوجه يفترقان عن الرابع ايضا ، لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين.
ويفترق الأول عن الثاني ، بوجهين آخرين. ـ