الأربعة محل اشكال.
(أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح احد الخبرين) ومساق اخبار العلاج (المبنى اعتبارهما) أي الخبرين (على الكشف النوعي) لأن العدالة مقتض لترك المعصية ، ولا تكون علة تامة ، فالمخبر العادل يمكن أن لا يكون صادقا.
وعلى هذا (ينافيه) أي ينافي الكشف النوعي (التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة) من كون بنائهم على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يقول ، وإن الرشد والحق في خلافهم.
__________________
ـ أحدهما : أن الموافقة والمخالفة على الأول دليل على ورود الموافق تقية والمخالف لبيان الواقع ، وعلى الثاني أن الموافقة أمارة لبطلان مضمون الخبر في الواقع والمخافة لحقيته كذلك.
وثانيهما : أن الموافقة والمخالفة على الأول دليلان على ورود الموافق تقية ، والمخالف لبيان الواقع مطلقا ، سواء كان الاحتمال في المسألة عند الخاصة منحصرا في اثنين ، أم كان أزيد؟ بان كانت المسألة عندهم ذات قولين ، أو أقوال ، وكانت العامة متفقين على أحد القولين ، أو الاقوال ، وكان أحد الخبرين موافقا لهم والآخر مخالفا لهم وأما على الثاني فمع انحصار الاحتمال في المسألة في اثنين تكون المخالفة امارة لحقية مضمون الخبر في الواقع والموافقة امارة لبطلانه كذلك ، وأما مع تكثر الاحتمال ، فالموافقة وأن كانت امارة لبطلان مضمون الموافق في الواقع إلّا ان المخالفة لا تكون أمارة لحقية مضمون الخبر المخالف ، لان الفرض حينئذ أن الحق انما هو بين الاحتمالات المخالفة لهم لا انحصاره في مضمون المخالف الذي يوافق أحد الاحتمالات المذكورة.
نعم : يكون المخالف حينئذ ابعد من الباطل بالنسبة الى الموافق لا ان تكون المخالفة أمارة الرشد والحقية.
وبهذا الوجه يفترق الأول عن الرابع أيضا (أوثق الوسائل ص ٦٢٦).