وبالجملة لا يسقط المرجوح عن الحجية النوعية (كما يخرج الامارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها) أي الامارة (أقوى) نظير :
حجية الظن على الانسداد ، فيعتبر اقربيته إلى الواقع.
(وبالجملة : فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض) الخبرين (ما لم ينط) أي لم يعلل (اعتباره بافادة الظن) الفعلي على وفاقه ، كما هو قول صاحب الفصول قده ، (او) ما لم ينط اعتباره (بعدم الظن على الخلاف) لأنه مانع عن حجية الظن الفعلي كما هو قول صاحب هداية المسترشدين قده (لا دليل عليه) بل حجية الامارات ـ من باب الظن النوعي ، لا الفعلي ـ أعم من أن يحصل الظن على وفاقه ، أم على خلافه ، أو لم يوجد ، فخبر العادل حجة من دون شرط.
هذا كله على الطريقية اغماضا عن اخبار العلاجية.
(وان قلنا بالتخيير ، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية) بناء على ثبوت الاحكام الواقعية ، وكون الامارات كاشفة عنها ، فإن خالفت يتداركها للواقع من المصلحة أو المفسدة بالامارة ، وأن تصادفت يتأكد مصلحة الواقع بمصلحة الامارة ، فالتخيير في تلك الصورة ـ حقيقة ـ راجع إلى جواز التمسك بايهما شاء ، وجعله دليلا في مؤداه بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا ، سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغي أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الآخر.
(فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من) الخبرين (المتعارضين مع الامكان) قوله : (كون وجوب العمل) خبر لقوله المستفاد (بكل منهما) أي المتعارضين (عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك) أي عينا (ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا) يعني كل من المتعارضين يمنع الآخر.
وحيث أن الكلام في المقام مع الغض عن الاخبار الآمرة بالأخذ بذي