أي الذهب والفضة على الدرهم والدينار فالذي استثنى هو الدينار والدرهم فقط ، فالذهب والفضة المصوغتين يدخلان في عموم عدم الضمان.
(قلنا) جوابان.
الأول : أنا (نمنع تحقق المنافاة بين الأمرين ، فان استثناء الدراهم والدنانير) من العام الأول (اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي فيما عدا الدراهم والدنانير (وقد عارضه) أي العموم (الاستثناء الآخر) أي استثناء الذّهب والفضّة (فوجب تخصيصه) أي العموم (به) أي بهذا الاستثناء الآخر (أيضا ، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين) كخبر الذهب والفضة (بالآخر) أي بخبر الدرهم والدينار ، بل كلا المخصصين يخرجان من تحت عموم العام دفعة واحدة ، ويثبت ضمان مطلق الذهب والفضة.
وحاصل الجواب هو : أنه لا تعاند بين المستثنيين ، فلسان حال الدرهم والدينار : نحن اخص فينبغي أن نتقدم على العام ، أي على : ليس على مستعير العارية ضمان ، ورواية الذهب والفضة لا يكذبه في ذلك بل يؤكده ، ويقول بلسان حاله أنا أيضا أخص فأتقدم على العام ، فالذهب والفضة والدرهم والدينار جميعا تخرج من العام.
ثم أشار إلى الجواب الثاني بقوله : (وأيضا فإن حمل العام على الخاص) بأن يراد من الذهب الدينار ومن الفضة الدرهم (استعمال مجازي وابقائه) أي ابقاء العام الثاني (على عمومه) بإرادة مطلق الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين ، أو غيرهما؟ (حقيقة) بناء على أن المجاز على خلاف الأصل (ولا يجوز العدول) حينئذ من المعنى الحقيقي (إلى المجاز ، مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو) أي الاستعمال على وجه الحقيقة (هنا) أي في المقام (ممكن في) بقاء (عموم الذهب والفضة) على حاله إذا خصص عموم العام الأول به (فيتعين) ذلك المعنى ، لأن حمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله