عنها بالخصوص كالقياس) (١) لأجل ورود الأخبار النّاهية عن العمل به (هل هي من المرجّحات) للأخبار المتعارضة (أم لا؟) يظهر من بعضهم ، الأوّل ولعلّ نظر المجوّز لذلك ، هو دعوى دلالة دليل الانسداد الدّالة على حجّية مطلق الظن عليه ، كما أشار إلى ذلك المصنّف قده في بحث الانسداد ، فراجع من دلالته على الترجيح بالقياس وحمل الأخبار النّاهية عن العمل بالقياس على العمل به ، أو حملها على زمان الانفتاح ، فلا ينصرف إلى العمل به من جهة الترجيح ولكن (ظاهر المعظم العدم) أي عدم جواز العمل به ترجيحا أيضا لأنّ أدلّة التعدي عن المنصوصات لا تشمله قطعا ، لانصراف الأخبار عنه وعدم وجود بناء العقلاء بعد النهي عنه بالخصوص ، حتّى قيل :
ولا تقس ولو بأولويّة |
|
إلّا إذا نصّ على العليّة |
فليس حاله حال الظنون الآخر الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها (كما) لا
__________________
(١) القياس في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم من موضوع الى موضوع آخر ، بسبب مشاركته معه في علة ذلك الحكم فيطلق على الموضوع الأول الأصل والمقيس عليه ، وعلى الثاني الفرع والمقيس وعلى الجهة التي بها يحكم بتعدية الحكم الملاك والعلة المشتركة. ثم أن العلة المشتركة أن لم يصرح بها في الكلام بل كانت مظنونة مستخرجة منه ظنا يطلق عليه القياس المستنبط علته وهو التمثيل المنطقي فإذا ورد أن الخمر حرام وحصل لنا الظن بأن العلة في حرمتها هو الاسكار الموجود في العصير مثلا يكون تعدية حكم الحرمة من الخمر إلى العصير من قبيل القياس المستنبط علته. وأما العلة المشتركة إن كانت مصرحة بها في الكلام فهو القياس المنصوص العلة فإذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر يكون تعدية الحكم من الخمر إلى النبيذ المسكر قياسا منصوص العلة والقياس الباطل عندنا الذي قيل فيه : وليس من مذهبنا القياس. أول من قاس هو الخناس ، إنما هو الأول دون الثاني فإنه صحيح معمول به على المشهور (اصطلاحات الأصول بتوضيح منا رقم ٧٩).