(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه بوجوب الأخذ بالرّاجح.
ولا يخفى : أنّ القائل بالطريقيّة أيضا قائل بالتعبّد ، إلّا أنّه يقول إنما تعبدنا الشارع بالاخبار لغلبة إيصالها إلى الواقع فهي الداعية إلى جعل هذا الطريق ، ولا يعتبر ـ في كونه طريقا ـ ظن الوصول إلى الواقع بالظن الفعلي (فتأمّل) إشارة إلى أنّا قد ذكرنا أنّ الأصل ـ بناء على الطريقيّة في الامارات ـ التساقط والرجوع إلى الأصل ، لا الترجيح بمرجّح لا يرجع إلى جهة الطريقيّة والدليليّة ، والمفروض أنّ المرجح الخارجي إنّما يثبت كون المدلول مطابقا للواقع بلا نظر إلى حيثية الطريقيّة.
وعند التعارض فالأصل : هو تساقطهما ، لا الترجيح بما لا يرجّح الطريق من حيث الصدور ، ويحتمل أن يكون اشارة إلى أنّ العقل لو فرض أنّه مستقلّ في تقديم أقوى الدليلين ، فنظره إلى أقواهما من حيث الدليلية ، لا إلى أمر خارج من حيث الدليلية.
وأمّا الأخبار فهي إنّما تدلّ على حجية الخبر من حيث الصدور ، ومن حيث الطريقية إلى مراد المتكلّم ، لا من حيث المضمون.
والمرجّح الخارجي ليس كذلك ، إذ : ليس مرجّحا من جهة الطريقية ، والّا لكان مرجحا سنديا لا مضمونيا.
فعلى القول بحجيته ـ من باب العقل ، أو من باب الأخبار ـ فلا يعبأ بالترجيح الخارجي.
ولمّا وقع الفراغ عن ذكر المرجّحات الاعتبارية والمرجّحات الّتي لم يقم دليل على اعتبارها.
(بقي في المقام أمران ، أحدهما : أنّ الامارة التي قام الدليل على المنع