والاطلاق هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في بعض الأفراد لا إلزام ولكن لا قبح في هذا الالزام لمصلحة مهمّة توجب الزام الشارع بالعمل بالعموم (واخفاء القرينة المتضمّنة لنفي الالزام) يعني الشارع بالعمل بالعموم في بعض الموارد أي مورد التقييد والتخصيص (فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه) أي في التكليف (لا) لأجل المصلحة (في المكلّف به) كما في الأوامر الصورية مثل أنّه تعالى أمر ابراهيم خليل الرّحمن (ع) بذبح ولده (ع) ، ألّا أن أمره لم يكن جدّيا بل امتحانيا ، وكما في الأوامر الصادرة عنهم عليهمالسلام تقيّة من العامّة.
(فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة أنّ النبيّ (ص) جعل الوصي (ع) مبيّنا لجميع ما أطلقه) النبي (ص) حتّى يبيّن (ع) مقيّداته (و) ما (اطلق في كتاب الله الكريم وأودعه) عطف على جعل الوصي (ع) (علم ذلك) التقييد والتخصيص (وغيره) من الاحكام التي يمكن صدور كثير منها من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، منفصلا عن العمومات والمطلقات عند الوصي (ع).
وبالجملة : أنّ رسول الله (ص) وأن بلغ الأحكام حتّى أرش الخدش على الأمّة ، لكن من لم يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتابا وسنة أنّما هو الوصي (ع) أعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام (وكذلك الوصي (ع) بالنسبة الى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم اجمعين ، فبيّنوا) واظهروا (ما رأوا فيه المصلحة واخفوا) وما نشروا (ما رأوا المصلحة في اخفائه).
ويمكن أن يكون النبي (ص) قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصي (ع) وأودع الوصيّ «ع» إلى وصي آخر (ع) إلى أن يصل زمان ظهور الامام الثاني عشر «ع» ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ باقتضاء المصلحة في ذلك ، والمفروض جواز تأخير البيان لمصلحة أهمّ عن وقت الحاجة.