واردا (ولا بوجوبها) حتّى يكون معارضا.
فكون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ النزاع انّما هو في تعارض الخبرين بحيث كان العمل بكلّ منهما مانعا عن الآخر (فافهم ، والغرض من هذا التطويل حسم) بسكون السّين أي إزالة (مادّة الشبهة التي توهّمها) الشبهة (بعضهم) أي بعض الاصوليّين (من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الامارات).
قوله (الّتي) صفة للأدلّة أي (ليس لها) أي لدليل الحجيّة (عموم لفظي هو) أي القدر المتيقن (حجيّتها) الامارات (مع الخلوّ عن المعارض).
(وحيث اتّضح) بأنّ كلا من المتعارضين لم يكن مانعا عن حجيّة الآخر ، فالمقتضى موجود وهو كونه خبر عدل أمرنا بتصديقه و (عدم الفرق في المقام بين كون ادلّة) الّتي دلّت على حجّية (الامارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع).
(فنقول أنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين ، في الجملة) أي إذا كان احدهما ارجح ، والّا فالتخيير.
ونهاية ما يمكن أن يقال ، هو التوقف ، والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ، مثلا إذا ورد خبر بحرمة الغراب الأسود ، وورود آخر بحليّته ، فالمستنبط يتوقف في مقام الفتوى ، ولكن في مقام العمل يرجع إلى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ، لأنه موافق للحلية (وعدم تساقطهما) أي المتعارضين (ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل ، من حيث هذا الظهور المنتزع لأن ذلك) الذي قاله الخصم (غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة) قبل أسطر ، لمنافاته لظواهر تلك الأدلة.
(لكن لما كان) المستعمل فيه اللفظ هو خصوص الوجوب العيني ، يشمل لصورة التزاحم أيضا ، فإن الذي في نفسه إنما هو وجوب العمل بكل واحد من آحاد الخبر عينا ، لكن في صورة التعارض يؤخذ أحدهما تخييرا ، لكون (امتثال