المائز (ومرجع الترجيح بهذه) الأمور (إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) فالأفصح أقرب من حيث الصدور من الفصيح ، وهكذا ساير المرجحات.
(وعلل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بعد أن عد هذه) الأمور المذكور (منها) أي من المرجحات المتنية (بأن مرجع ذلك) كله (إلى الظن بالدلالة) وأنه يقدم النص والأظهر على الظاهر لقوة دلالتهما (وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام) والمقام من ذلك الباب ، فكأنما توهم بأن الفصاحة والأفصحية حيث تقومان باللفظ ، فهذا الترجيح يرجع إلى الترجيح الدلالي (وليس) المقام (مبنيّا على حجية مطلق الظن المختلف فيه) فإن الظن المختلف فيه ، وهو الظن المطلق الانسدادي الثابت حجية بالعقل ، والمقام من مصاديق الظواهر اللفظية التي تثبت حجيتها بالخصوص ، أي بحكم الشارع ويسمى الظن الخاص.
(ثم ذكر) بعض المعاصرين (في مرجحات المتن) بتقديم (النقل) أي المروى (باللفظ) على المروى بالمعنى (والفصاحة والرّكاكة) بتقديم الأول على الثاني (و) تقديم (المسموع) أي المقرو (من الشيخ بالنسبة إلى المقروّ عليه) أي قراءة الراوي على الشيخ (والجزم بالسماع من المعصوم «ع») أي يرجح خبر أحد الراويين لكونه جازما وعالما (على غيره) أي على ما يظن بما يرويه ، ولا يجزم به فإذا أخبر أحد الراويين عن الامام عليهالسلام بطريق الاحتمال لا القطع ، والآخر بطريق القطع والسماع عنه «ع» يقدم الثاني على الأول (و) هكذا
__________________
ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال : فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وأن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة.
راجع الوسائل : الجزء : ٢ الباب ـ ١٦ ص ـ ٥٦١ (الرواية : ١ و ٢).