وموضوعه : المكلف الشاك ، وهذا عام من دون فرق بين المقلد والمفتي بخلاف التخيير في المسألة الاصولية لأن موضوعه المتحير الذي يستنبط في طريق الحكم ، وهذا لا يشمل المقلد لأنه خارج عن الموضوع.
وأشار اليه بقوله : حكم تخيير هل يختص بالمجتهد أم لا؟ (مع أن حكمه) أي المجتهد (وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه) أي المجتهد (وبين المقلد) قوله (لأن الشك) علة لقوله : لا يقاس (هناك) أي في البناء على الحالة السابقة (في نفس الحكم الفرعي المشترك ، وله) أي الشك (حكم مشترك و) لكن (التخيير هنا) أي في الخبرين المتعارضين (في الطريق الى الحكم) والاستنباط (فعلاجه) أي علاج التعارض يعني الاخبار العلاجية التي تأمر (بالتخيير ، مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق) وهو المفتي ، فكما أن استنباط التخيير في الخبرين المتعارضين يكون للمجتهد لا المقلد كذلك حكم التخيير ثابت له ، لا للمقلد ، فاذا اختار المفتي مضمون أحد الخبرين كالقصر مثلا ، اشترك مع مقلديه في وجوب القصر في الحكم الفرعي فلا بد أن يفتي به ، لا بأصل التخيير الذي اختاره في باب تعارض الخبرين (كما أن العلاج بالترجيح) كتشخيص أعدلية الراوي ، أو أشهرية الرواية (مختص به) أي بالمفتي (فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين) كزرارة مثلا (عند المقلد أعدل وأوثق من) راوي الخبر (الآخر) كمحمد بن مسلم مثلا (لانه) أي المقلد هو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، فعليه قد يكون ممن له مراتب من الفضل والبصيرة ، ولذا كان (اخبر وأعرف به) أي بحال الراوي الواقع في سند الرواية (مع تساويهما) أي تساوي الراويين (عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده) أي عند المقلد بإن يكون راوي أحد الخبرين أفقه من الآخر مثلا ، مع تساويهما عند المقلد.
قوله : (فلا عبرة بنظر المقلد) جواب : لو فرضنا ، لان علاج المتعارضين الوارد في الأخبار من الترجيح والتخيير مختص بالمفتي ، وما حصله من الادلة بحسب اعتقاده يجب عليه العمل على طبقه ، والمقلد وظيفته الأخذ بما يعينه