(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي المزية من أول الأمر منصوصا كان ، أم لا؟ (كما أن التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني) بمعنى أن مورد التخيير بعد التأمل في أدلته هو صورة تساوي الخبرين من جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك مع وجوب الترجيح بكلّ مزية من المرجحات المنصوصة أم غيرها.
(ولذا) أي ولأجل أن المنظور هو أخبار التخيير وهي مختصة بصورة عدم المزية أصلا (ذهب جمهور المجتهدين) أعني الأكثر (الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة) المنصوصة (بل أدعى بعضهم ظهور الاجماع) عليه بقسميه ، قولا وعملا (وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين) المتعارضين (بعد أن حكى الاجماع عليه) أي على وجوب العمل بالراجح من الدليلين (عن جماعة) ومنهم العلامة والمحقق قدسسرهما فلا يلزم الاقتصار على المرجّحات التي ذكرها القوم لأصالة حجية كل ظن في باب الترجيح لأنه يصير الطرف المظنون ممّا لا ريب فيه ، والطرف الآخر مما فيه
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ١٨٠
الوجه فيه أن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى أن قول السائل : يأتي عنكم خبر أن أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع؟ في اختصاص مورد السؤال بصورة التحيّر ؛ ولا تحيّر مع وجود المزايا ، يرد عليه أن مجرد المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحير ـ لأن تيقّن شيء لا ينفي ما عداه واقعا ، نعم إذا انصرف اللّفظ إلى المتيقن خاصة ومعنى الانصراف نفي ما عداه اذن لا يبقى تحير ـ لأن الرافع له هو العلم باعتبار الشارع لها لا مجرد وجودها ولذا وقع السؤال عن المتعارضين في مورد اخبار الترجيح مع ظهوره في صورة التحيّر ، وارجعه الامام عليهالسلام إلى ملاحظة المرجحات ، مع أن اختصاص مورد أخبار التخيير بصورة عدم المزية اصلا لا يجدي في اثبات اعتبار المزية مطلقا لأن ثبوت التخيير حينئذ أعم من المدعى ، وان كان قرينة اخرى مستفادة من الاخبار فهي مفقودة كما لا يخفى ، انتهى كلامه زيد في الخلد اكرامه.