التسرّي والتعدّي حينئذ.
(وأما أن يستظهر من اطلاقات التخيير) لقوله «ع» : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك (الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه) المتساوية من حيث تمام المزايا من المنصوصة وغيرها.
ولا يخفى أن ما ذكره قده من الترديد إنما هو على سبيل منع الخلو لا الجمع ، بداهة عدم التنافي بين الأمرين بل كلّ منهما يؤكد الآخر ويقوّيه.
ثمّ أعلم : أن الشواهد للأمر الأول ـ مضافا إلى فتوى الأكثر ـ هي الفقرات التي أشار إليها قده عن قريب ، وأما الأمر الثاني : فيمكن الاستشهاد له بظهور الأسئلة ، فإن قول السائل : يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا كيف نصنع؟ ظاهر في أن مورد السؤال إنما هو مقام التحيّر في مقام العمل ، ومن المعلوم أنه لا تحيّر مع اعتبار الشارع لذي المزية من الخبرين لتعين الأخذ به حينئذ.
وبعبارة أخرى : أن الداعي للسؤال عن حكم المتعارضين إنما هو تحير السائل في مقام العمل ، فيكون سؤاله ظاهرا في أن مورده مورد التخيير العملي الذي هو مسئلة فقهية يشترك فيها بين المقلد والمجتهد ، لا تخيير في المسألة الأصولية الذي معناه جعل أحد الخبرين حجة شرعية يستنبط المجتهد منها الحكم الشرعي ، وهذا التخيير ـ في المسألة الأصولية ـ مختص بالمجتهد ولا حظّ للمقلد فيها ، لا سيّما بملاحظة قوله : كيف نصنع؟ الذي هو كالصريح ، بل الصريح في ذلك يعني التخيير العملي ، لأن الصنع بمعنى العمل لا الأخذ بالدليل ، فيكون الحكم المذكور في الجواب مختصا بذلك المورد أعني مورد التحيّر نظرا إلى أن ظاهر الجواب إنما هو كونه جوابا عن مورد السؤال ، فهذا ظاهر في مورد التخيير العملي حتى يطابق الجواب السؤال (١).
__________________
(١) وقد أجاب عنه الاوثق بقوله قده ما هذا لفظه : لا أرى وجها لهذا الاستظهار : لأن ـ