لعتق الرقبة المؤمنة فقط ، وعدم كفاية مطلق الرقبة.
ولكن الاطلاق مضمونه عدم الفرق بل ما يسمّى رقبة.
ولإيضاح المطلب نذكر مقدّمة ، وهي : أنه إذا تعلق التكليف بالعنوان وشككنا في المحصّل ـ بالكسر ـ فالأصل الاشتغال ، مثل ما إذا قلنا : إن الوضوء بسيط لا مركب وإنّما المركب هو الذات وليست الذات تحت التكليف ، فهنا يجب الاحتياط من باب تعلّق التكليف بالعنوان المعلوم ، والشك في المحصّل ، فإذا شككنا أن العارضين هل يجب غسلهما في الوضوء ، أم لا؟ نقول : يجب من باب تعلّق الأمر بالعنوان والشك في المحصّل.
وأما إذا قلنا : أن الوضوء ليس عبارة عن الطهارة البسيطة وإن التكليف لم يتعلّق بالعنوان ، والوضوء هو الغسلتان والمسحتان ، كما نقل عن ابن عبّاس ، فالأمر تعلّق بمقدار من غسل الوجه والزيادة عليه من العارضين يشك في وجوب غسلهما ، فالأصل البراءة.
فهنا نقول : ان كان الأمر تعلّق بعنوان المزية بمعنى أن الشارع أمرنا بالأخذ بما فيه المزية ، وشككنا أنّ الاعتماد على الاكتفاء بالمنصوص وترك العمل بما فيه المزية غير المنصوصة ، فالأصل هنا لزوم العمل بالخبر الراجح بالمزيّة الخارجية ـ من باب الأمر بالعنوان والشك في المحصل ـ ولكن ليس كذلك وإنما تعلق الأمر بذوات مرجحات الخارجية وهو المرجحات المنصوصة وأما غير المنصوصة فمشكوك ويصير الشك في الأقل والأكثر ، والأقل معلوم ، والأكثر مشكوك ، يجري فيه البراءة (فلا بدّ للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد امرين).
(أما أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكل مزية توجب اقربيّة ذيها) أي ذي المزية (إلى الواقع) لأن المدار في الترجيح إلى مجرد الظن وما هو أقرب إلى الواقع ، سواء حصل ذلك الظن من المرجحات المنصوصة ، أم يحصل من غيرها ، وذكر الأوصاف من باب المثال فيجوز