ما وافق الاصل ، أو العمل بالتخيير على موجب الاخبار العلاجية (يجب طرح أحدهما) أي أحد المتعارضين ، والعمل بمقتضى الآخر فيسقط القول باولوية الجمع من الطرح.
(نعم تظهر الثمرة) باولوية الطرح من الجمع هنا (في اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ، والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من قبيل مرجحات الرواية كالشهرة الروائية ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، ونحوها (في هذا القسم) الثالث اذا كان هناك مرجح (اذ على اعمال قاعدة الجمع) مهما أمكن أولى من الطرح (يجب أن يحكم بصدورهما ، واجمالهما كمقطوعي الصدور) فانه لو ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم العلماء ، وثبتا بالتواتر كان صدور كل منهما قرينة صارفة للتخصيص في الآخر ، لاستحالة التناقض ، فلا بدّ من صرف ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر ، فاذا كان أكرم العلماء صريحا في الانبياء عليهمالسلام والعدول ، وظاهرا في غيرهما ، وكان قوله : لا تكرم العلماء صريحا ونصا في الكفار والفساق مثلا ، كان كل منهما في قبال الآخر من قبيل الخاص في مقابل العام (بخلاف ما اذا ادرجناه) أي أدخلنا هذا القسم الثالث (فيما لا يمكن الجمع) أعني بالقسم الأول (فانه يرجع فيه) أي فيما فرضناه أنه لا يدخل في القسم الثالث (حينئذ) أي حين التعارض والتساوي (الى المرجحات) التي ذكرنا آنفا.
(وقد عرفت أن هذا) يعني الأخذ بأحدهما سندا ودلالة ، وطرح الآخر رأسا ، والرجوع الى المرجحات أولى من الأخذ بالسندين وطرح الظهورين حتى لا نعمل ، وهو خلاف التعبد في قسمي الثالث والأول بل في الأول بطريق أولى (هو الأقوى) لانا أن أخذنا بالسندين وطرحنا الظهورين فصارا مجملين وحينئذ لا معنى لصدورهما (و) الحال (أنه لا محصل للعمل بهما) أي بسندين من دون الأخذ بظاهرهما ، لعدم إمكانه اذا لم يعلم المراد كما قال : (على أن يكونا