مجملين ويرجع) في هذه الموارد (الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة ، وآخر على وجوب الظهر ، ومقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة لو قلنا بحجيته في المقام (ليكون حاصل الامر بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما ، والاخذ بالاصل المطابق لاحدهما) (١) لأن الأصل مرجع ، حيث لم يكن دليل ، فاذا عرض الاجمال ، فلا دليل ، فيتساقط الدليلان ، فنرجع الى الاصل الذي هو وظيفة لمن لم يكن له الدليل.
(ويؤيد ذلك) أي طرح أحدهما والأخذ بالآخر (بل يدل عليه) أي على ذلك (أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم) أعني : العموم والخصوص من وجه ، ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر (في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع الى المرجّحات) فاذا ورد أغتسل يوم الجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور : ينبغي ، في الاستحباب.
فان كان احدهما أشهر ، أو كان راوي أحدهما أعدل ، أو أصدق نأخذ به ونطرح الآخر.
وان كانا متساويين من جميع الجهات فالتخيير (لكن يوهنه) أي الرجوع الى المرجحات اعتمادا على الاخبار العلاجية (ان اللازم حينئذ) أي حين كون الدليلين المتعارضين ، ولم يكن اظهر (بعد فقد المرجحات التخيير بينهما) أي بين الدليلين (كما هو) أي التخيير (صريح تلك الاخبار) العلاجية مع فقدان المرجح (مع أن الظاهر من سيرة العلماء) عملا (عدا ما سيجيء من الشيخ قده في النهاية ، والاستبصار) قوله : (في مقام الاستنباط) متعلق بالسيرة ، قوله : (التوقف) خبر ، لأن (والرجوع الى الاصل المطابق لأحدهما) ففي المقام بعد إسقاط الخبرين لو شك في حلية الغراب الأسود وحرمته ، لا يعملون بالتخيير بل يعملون بخبر الحلية لوجود المرجح معه ، وهو أصالة براءة التكليف من الحرمة
__________________
(١) من : ليكون إلى هنا ، نسخة بدل.