والمقيد ، والنص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر ، بل محل البحث فيما إذا كان بينهما تباين كلى ، أو عموم وخصوص من وجه.
(وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور) وهو : قول الجبائيين من عدم الاعتبار بالمزية ، وجريان حكم التعادل (وضعف دليله المذكور وهو) أي دليل المذكور عبارة عن (عدم الدليل على) وجوب (الترجيح بقوة الظن) أي بكل مزية ، وإن الأصل عدم اعتبار المزية من جهة تطابق الأدلة الأربعة عليه ، لانقطاع الأصل بالاجماع والأخبار العلاجية ، وقد ظهر الدليل المزبور وضعفه في خلال كلمات المصنف قده.
(وأضعف من ذلك ما حكى عن النهاية من احتجاجه بأنه) «الشأن» (لو وجب الترجيح بين الامارات في الأحكام لوجب) الترجيح أيضا في الموضوعات (عند تعارض البينات ، والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين) فالمقدم مثله.
بيان الملازمة : أنّ العلّة وهي وجود المرجح موجودة هنا أيضا (وأجاب عنه في محكى النهاية) للعلّامة قده (والمنية بمنع) الملازمة أوّلا ومنع (بطلان التالي) لأنّا نلتزم بالرجوع إلى المرجّحات في أدلّة الموضوعات أيضا.
فإذا تعارضت البيّنتان ، يقدّم احدى البيّنتين على الأخرى بالكثرة ، كما قال : (وانّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين).
ويمكن أن يقال في الجواب : بمنع الملازمة ثانيا ، وسند المنع أنّ المدار في دليل الموضوعات كالبيّنة مثلا على التعبد ، بخلاف دليل الأحكام فإنّ المدار فيه على ظن المجتهد.
ولئن (سلّمنا) عدم جواز الترجيح فيها (لكن عدم الترجيح في الشهادة) لم يكن لأجل عدم وجود المقتضى ، بل من أجل المانع ، وهو الاجماع على عدم الترجيح ، إذ : (ربّما كان مذهب أكثر الصحابة) عليه.